مرسوم
مرسوم مؤرخ فى 13 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 10 غشت سنة 1970. يتعلق بالانابة عن وزير الاشغال العمومية والبناء 1033
المادة الأولى
فتح المادةيكلف السيد محمد طيبي ، وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، بالانابة عن وزير الدولة المكلف بالنقل اثناء غيابه
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 13 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 15 غشت سنة 1970 .
هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.