مراسيم مؤرخة في 24 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 17 يونيو سنة 1971 تتضمن تغيير ألقاب وتصحيح حالات مدنية 877
المادة الأولى
فتح المادةان السيد بلقاسم العلاوى محمد بن بلقاسم ، المولود بمدينة الجزائر في 5 يناير سنة 1938 شهادة الميلاد رقم 69 ) يدعى من الآن فصاعدا : العلاوى محمد بن بلقاسم .
للجمهورية الجزائرية
المادة 2
فتح المادةلا يجوز لوكيل الدولة التابع لمحل سكني المعنى ان يطلب التأشير على هامش العقد المقيد في سجل الحالة المدنية باللقب الجديد الممنوح بموجب هذا المرسوم الا بعد انقضاء مدة عام واحد وبعد التثبت من عدم تقديم أي اعتراضي أمام الجهة القضائية المختصة وذلك طبقا للمادة 8 من القانون المؤرخ في 11 جرمينال عام 11 والمتمم بالامر المؤرخ في 3 غشت سنة 1958 .
المادة 3
فتح المادةيكلة ، وزير العدل ، حامل الالحمام ، بعنفية هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 17 يونيو سنة 1971 .
هواري بومدين ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء .
- بناء على تقرير وزير العدل ، حامل الاختام ،
- وبمقتضى القانون المؤرخ في II جرمينال عام 11 المتعلق بالاسماء وتغيير الالقاب المتمم بالامر المؤرخ في 23 غشت سنة 1958 ،
- وبمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 - جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين :
تأسيس الحكومة ، يرسم ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةان السيد جغاب على ، المولود بالقرارة (الواحات) سنة 1922 ) عمره 18 عاما في سنة 1940 حسب شهادة من السجل الاصلى رقم (33) يدعى من الآن فصاعدا :
العلمي على .
المادة 2
فتح المادةان السيد جناب عبد القادر ، المولود بغرداية ( الواحات ) في 26 غشت سنة 1955 ( شهادة الميلاد رقم (500) يدعى من الآن فصاعدا : العلمي عبد القادر .
المادة 3
فتح المادةان الآنسة جغاب مينة ، المولودة بالقرارة (الواحات) في 24 يونيو سنة 1959 (شهادة الميلاد رقم 270) تدعى من الآن فصاعدا : العلمي مينة .
المادة 4
فتح المادةان الآنسة جغاب عيساوية ، المولودة بالقرارة الواحات) في 24 ابريل سنة 1961 شهادة الميلاد رقم (241) تدعى من الآن فصاعدا : العلمي عيساوية .
المادة 5
فتح المادةان السيد جغاب طه ، المولود بالقرارة (الواحات) في 3 نوفمبر سنة 1962) شهادة الميلاد رقم (608) يدعى من الآن فصاعدا : العلمي طه .. 878 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 2 جمادى الاولى عام 1391 ه
المادة 6
فتح المادةان السيد جغاب غزالى ، المولود بالقليعة (الواحات) في 20 نوفمبر سنة 1963) شهادة الميلاد رقم (491) يدعى من الآن فصاعدا : العلمي غزالي .
المادة 7
فتح المادةان الآنسة جغاب خيرة ، المولودة بالاغواط (الواحات) في 18 يونيو سنة 1965 شهادة الميلاد رقم (664) تدعى من الآن فصاعدا : العلمي خيرة .
المادة 8
فتح المادةان السيد جغاب مالك ، المولود بالاغواط الواحات) في 7 غشت سنة 1967 شهادة الميلاد رقم (859) يدعى من الآن فصاعدا : العلمي مالك .
المادة 9
فتح المادةان السيد جغاب باديس ، المولود بالاغواط ( الواحات ) في 24 اكتوبر سنة 1968 شهادة الميلاد رقم 1173 ) يدعى من الآن فصاعدا : العلمي باديس .
المادة 10
فتح المادةان الآنسة جغاب العدوية ، المولودة بالاغواط والواحات) في 25 ديسمبر سنة 1970 (شهادة الميلاد رقم (1795) تدعى من الآن فصاعدا : العلمي العدوية .
المادة 11
فتح المادةلا يجوز لوكيل الدولة التابع لمحل سكني المعنيين أن يطلب التأشير على هامش العقود المقيدة في سجلات الحالة المدنية باللقب الجديد الممنوح بموجب هذا المرسوم الا بعد انقضاء مدة عام واحد وبعد التثبت من عدم تقديم أي اعتراض امام الجهة القضائية المختصة وذلك طبقا للمادة 8 من القانون المؤرخ في II جرمينال عام II والمتمم بالامر المؤرخ في 23 غشت سنة 1958 .
المادة 12
فتح المادةيكلف وزير العدل ، حامل الاختام ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 17 يونيو سنة 1971 • هواري بومدين ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير العدل ، حامل الاختام ، وبمقتضى القانون المؤرخ في II جرمينال عام 11 المتعلق بالاسماء وتغيير الالقاب المتمم بالامر المؤرخ في 23 غشت سنة 1958 ، وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، يرسم ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةان السيد جغاب عمر ، المولود بالقرارة | ( الواحات) سنة 1926 ( A 14 عاما في سنة 1940 حسب شهادة من السجل الاصلى للبلدية المذكورة رقم (24) يدعى من الآن فصاعدا : العلمي عمر .
المادة 2
فتح المادةان الآنسة جغاب خديجة ، المولودة بالقرارة الواحات) في 28 غشت سنة 1952 ( شهادة الميلاد رقم (196) تدعى من الآن فصاعدا : العلمي خديجة .
المادة 3
فتح المادةان السيد جغاب الحاج العلمى ، المولود بالقرارة الواحات) في 5 فبراير سنة 1955 (شهادة الميلاد رقم (31) يدعى من الآن فصاعدا : العلمي الحاج العلمي .
المادة 4
فتح المادةان السيد جغاب ياسين ، المولود بالقرارة الواحات) في 21 ديسمبر سنة 1958 شهادة الميلاد رقم (552) يدعى من الآن فصاعدا : العلمي ياسين .
المادة 5
فتح المادةان الآنسة جغاب أمينة ، المولودة بالقرارة (الواحات) في 29 اكتوبر سنة 1962 (شهادة الميلاد رقم (595) تدعى من الآن فصاعدا : العلمي أمينة .
المادة 6
فتح المادةان السيد جغاب جمال عبد الناصر ، المولود بتوقرت ( الواحات في 25 نوفمبر سنة 1964 (شهادة الميلاد رقم (1334 يدعى من الآن فصاعدا : العلمي جمال عبد الناصر .
المادة 7
فتح المادةان السيد جغاب محمد الامين ، المولود بالقرارة .
(الواحات) في 29 يوليو سنة 1966 (شهادة الميلاد رقم (492) يدعى من الآن فصاعدا : العلمي محمد الأمين .
المادة 8
فتح المادةان السيد جغاب نعمان ، المولود بالقرارة (الواحات) في 14 يونيو سنة 1968 (شهادة الميلاد رقم (376) يدعى من الآن فصاعدا : العلمي نعمان .
المادة 9
فتح المادةان السيد جغاب حمزة ، المولود بالاغواط (الواحات) في 18 فبراير سنة 1970 (شهادة الميلاد رقم (260).
يدعى من الآن فصاعدا : العلمي حمزة •
المادة 10
فتح المادةلا يجوز لوكيل الدولة التابع لمحل سكني المعنيين أن يطلب التأشير على هامش العقود المقيدة في سجلات الحالة المدنية باللقب الجديد الممنوح بموجب هذا المرسوم الا بعد انقضاء مدة عام واحد وبعد التثبت من عدم تقديم أي اعتراض امام الجهة القضائية المختصة وذلك طبقا للمادة 8 من القانون المؤرخ في II جرمينال عام II والمتمم بالامر المؤرخ في 23 غشت سنة 1958 .
المادة 11
فتح المادةيكلف وزير العدل ، حامل الاختام ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر فى 24 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 17 يونيو سنة 1971 ..
هواري بومدين الجمعة 2 جمادى الاولى عام 1391 ه الجريدة الرسمية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- - بناء على تقرير وزير العدل ، حامل الاختام ، وبمقتضى القانون المؤرخ في II جرمينال عام II المتعلق - بالاسماء وتغيير الالقاب المتمم بالامر المؤرخ في 23 غشت سنة 1958 ،
- وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، يرسم ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةان السيد أنجل جير هارد فيلهم ترانز ، المولود ببرلين (المانيا) فى 4 مايو سنة 1920 يدعى من الآن فصاعدا : الحاج عبد الله .
المادة 2
فتح المادةان السيد أنجل جان بيار ، المولود بعين بوسيف أمدية فى 4 ابريل سنة 1955 شهادة الميلاد رقم 2 من البلدية المذكورة) يدعى من الآن فصاعدا : الحاج محمد .
المادة 3
فتح المادةان الآنسة أنجل مليكة ، المولودة بقصر البخارى (المدية في 19 مايو سنة 1956 (شهادة الميلاد رقم (192) تدعى من الآن فصاعدا : الحاج مليكة
المادة 4
فتح المادةان الآنسة أنجل نادية ، المولودة بالبرواقية (المدية) في 15 فبراير سنة 1960 (شهادة الميلاد رقم (5) تدعى من الآن فصاعدا : الحاج نادية .
المادة 5
فتح المادةان السيد أنجل جمال ، المولود بالاغواط (الواحات) في 3 سبتمبر سنة 1963 (شهادة الميلاد رقم (741) يدعى من الآن فصاعدا : الحاج جمال .
المادة 6
فتح المادةان السيد أنجل عبد الله ، المولود في 19 فبراير سنة 1965 بورقلة شهادة الميلاد رقم (194) يدعى من الآن فصاعدا : الحاج عبد الله •
المادة 7
فتح المادةلا يجوز لوكيل الدولة التابع لمحل سكني المعنيين أن يطلب التأشير على هامش العقود المقيدة في سجلات الحالة المدنية باللقب الجديد الممنوح بموجب هذا المرسوم الا بعد انقضاء مدة عام واحد وبعد التثبت من عدم تقديم أي اعتراض امام الجهة القضائية المختصة وذلك طبقا للمادة 8 من القانون المؤرخ في II جرمينال عام II والمتمم بالامر المؤرخ في 23 غشت سنة 1958 .
المادة 8
فتح المادةيكلف وزير العدل ، حامل الاختام ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 17 | يونيو سنة 1971 م هواري بومدين للجمهورية الجزائرية 879 وزارة البريد والمواصلات
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- قانون
- أمر رقم 65-182
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.