مرسوم

مرسوم مؤرخ في 16 رجب عام 1386 الموافق 31 اكتوبر سنة 1966 يتضمن تدابير عفو بمناسبة أول نوفمبر . 1466

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.