مرسوم مؤرخ في 16 رجب عام 1386 الموافق 31 اكتوبر سنة 1966 يتضمن تدابير عفو بمناسبة أول نوفمبر . 1466
المادة الأولى
فتح المادةينتفع من تدابير العفو بمناسبة العيد | قرايري بشير بموجب حكم المحكمة التأديبية بالخروب الثاني عشر لثورة أول نوفمبر سنة 1954 المحكوم عليهم الآتية أسماؤهم :
الالغاء الكامل لباقي العقوبة عن :
عبد الباقي عبد المجيد ، حميش حسين ، بوراد و محمد • تخفيض ستة أشهر من عقوبة السجن على :
بارواس سرج وابن صالح بشير .
تخفيض ثلاثة أشهر من عقوبة السجن عن :
ميراليس ايف .
وكلهم مسجونون في سجن الحراش .
الالغاء الكامل لباقي العقوبة عن :
بوثلجة الطاهر .
تخفيض شهرين من عقوبة السجن عن :
قبيلي رابح .
وكلاهما مسجونان في سجن البليدة .
تخفيض شهرين من عقوبة السجن عن :
عبد الكريم الشريف وهو معتقل في السجن المركزي بالبرواقية الالغاء الكامل للعقوبة عن الاشخاص الآتية اسماؤهم :
هبور تجيني ، زقاى رابح المدعو بن عمار احمد ، عكوش لعلى ، بقوق بختي .
تخفيض ستة أشهر من عقوبة السجن عن السيدة :
مسبوب الوازنة تخفيض ثلاثة أشهر من عقوبة السجن عن :
بلح بلاحة محمد وبو الانوار محمد المعتقلين في سجن وهران تخفضين 100 دج من الغرامة 200 دج المحكوم بها على ركيمة محمد بموجب حكم محكمة المخالفات بالخروب بتاريخ يوليو سنة 1965 تخفيض 50 دج من الغرامة 100 دج المحكوم بها على خربيش مسعود بموجب حكم محكمة المخالفات بالحروش بتاريخ 26 غشت سنة 1965 .
- الاعفاء التام من الغرامة 3000 دج المحكوم بها على حنطبلي عبد الرحمن بموجب حكم المحكمة التأديبية بمدينة الجزائر بتاريخ 2 مارس سنة 1966 الاعفاء التام من الغرامة 100 دج المحكوم بها على ثجار فاطمة بموجب حكم محكمة المخالفات بسطيف بتاريخ 26 اكتوبر سنة 1964
- الاعفاء التام من الغرامة ... ره دج المحكوم بها على بوخاري محمد ارزقي بموجب حكم المحكمة التأديبية ببجاية بتاريخ 9 فبراير سنة 1965 الاعفاء التام من الغرامة 400 دج المحكوم بها على عريوات الصادق بموجب حكم محكمة المخالفات ببجاية بتاريخ 23 نوفمبر سنة 1964 .
تخفيض نصف الغرامة 700دج المحكوم بها على عبيد ابراهام بموجب حكم محكمة المخالفات بالقصر بتاريخ 27 مايو سنة 1965 تخفيض 300 دج من الغرامة 400 دج المحكوم بها على زعيم الطاهر بن السعيد بموجب حكم المحكمة التأديبية بعين ولمان بتاريخ 5 ابريل سنة 1965 تخفيض 110 دج من الغرامة 300 دج المحكوم بها على هذاب الطاوس بموجب حكم المحكمة التأديبية بالقصر بتاريخ 24 سبتمبر سنة 1964 الثلاثاء 17 رجب عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1467 تخفيض 15 دج من الغرامة 30 دج عن جريمة العنف البسيط | المحكوم بها على غرنوط خيرة بنت الصخراوى بموجب حكم محكمة المخالفات ببرج بوعريريج بتاريخ 18 غشت سنة 1964 تخفيض نصف الغرامة 400 دج المحكوم بها على بويسان بلقاسم بن عبد الله بموجب حكم محكمة المخالفات بخنشلة بتاريخ 25 نوفمبر سنة 1964 .
تخفيض نصف الغرامة 400 دج المحكوم بها على بوطارفة هباطة بموجب حكم محكمة المخالفات بتاريخ 28 اكتوبر سنة 1964 .
- تخفيض نصف الغرامة 400 دج المحكوم بها على بويسما محمد بن احمد بموجب حكم محكمة المخالفات بخنشلة بتاريخ 25 نوفمبر سنة 1964 تخفيض نصف الغرامة 400 دج المحكوم بها على بوعزيز الطاهر بن احمد بموجب حكم محكمة المخالفات بخنشلة بتاريخ 25 نوفمبر سنة 1964 .
- تخفيض 300 دج من الغرامة 400 دج المحكوم بها على بوركبة حمودى بموجب حكم المحكمة التأديبية بخنشلة بتاريخ | ابريل سنة 1965 تخفيض 200 دج من الغرامة 400 دج المحكوم بها على زيدان نوار بن بن زيدان بموجب حكم محكمة المخالفات بخنشلة بتاريخ 24 نوفمبر سنة 1964 الاعفاء التام من الغرامة 40 دج المحكوم بها على مزارة زيان بموجب حكم محكمة المخالفات بالسوقر بتاريخ 23 يوليو سنة 1965 الاعفاء من الغرامة 200 دج المحكوم بها على ابن ناصر مخلوف ولد بلمثل بموجب حكم المحكمة التأديبية بمستغانم بتاريخ 6 نوفمبر سنة 1964 .
- الاعفاء التام من الغرامة 300 دج المحكوم بها على التومي عبد المجيد بموجب حكم المحكمة التأديبية بقالمة بتاريخ 27 مارس سنة 1964 الاعفاء التام من الغرامة 200 دج المحكوم بها على صوالحية احمد بموجب حكم المحكمة التأديبية بقالمة بتاريخ 26 فبراير سنة 1965 .
الاعفاء من الغرامة 150 دج المحكوم بها على ابن ناصر مخلوف ولد بلمثل بموجب حكم المحكمة التأديبية بمستغانم بتاريخ 6 نوفمبر سنة 1964 تخفيض 100 دج من الفرامة 200 دج المحكوم بها على ارملة وضاح عابد المولودة سحنون خيرة بموجب حكم المحكمة التأديبية بمستغانم بتاريخ 5 نوفمبر سنة 1965 تخفيض 300 دج من الغرامة 400 دج المحكوم بها على هامل عبد الله بموجب حكم المحكمة التأديبية بتعنيف بتاريخ 28 يوليو سنة 1965 .
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير العدل حامل الاختام بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 16 رجب عام 1386 الموافق 31 اكتوبر سنة 1966 هواري بومدين وزارة التجارة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.