قوانين ومراسيم قرارات . مقررات . مناشير . اعلانات و بلاغات الاشتراكات القوانين والمراسيم النشرة الرسمية التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر عمومية المطبعة الرسمية المجلس الوطني : أشهر 6 أشهر سنة في الجزائر دنانير 14 دينارا 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا | 20 دينار 25 دينارا وسجل تجاري 9 شارع تروليه الجزائر سنة سمنة تليفون : 49-81-66 96-80-66 20 دينارا 15 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50 ثمن العدد 25 دينار وثمن العدد للسنين السابقة 0٫30 ٫ 0 دينار و تسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم يؤدى عن تغيير العنوان 30 ر . دينار ثمن النشرة على أساس 2,50 دينار للسطر فهرس مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الشؤون الخارجية مرسوم مؤرخ فى 14 ربيع الاول عام 1385 الموافق 13 يوليو سنة 1965 يتضمن انهاء مهام الكاتب العام للوزارة
- مرسوم مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1385 الموافق 13 يوليو سنة 1965 ، يتضمن تعيين الكاتب العام لوزارة الشؤون الخارجية 898 وزارة الداخلية مرسوم مؤرخ فى 23 ربيع الاول عام 1385 الموافق 22 بوليو سنة 1965 يتضمن انهاء انتداب نائب عامل عمالة
وزارة التربية الوطنية قرارات مؤرخة في 9 محرم عام 1385 الموافق 10 مايو سنة 1965 تتضمن الفاء وانشاء اقسام للتعليم الابتدائي في عمالة الواحات - 898
- قرارات مؤرخة في 9 محرم عام 1385 الموافق 10 مايو سنة 1965 تتضمن الفاء وانشاء اقسام للتعليم الابتدائي في عالة الساورة . 902 وزارة التعمير والاسكان
- مرسوم مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1385 الموافق 22 يوليو سنة 1965 يتضمن تعيين نائب مدير . 904 بلاغات ، اعلانات
- مناقصة • 904
- انذارات المقاولين 904
898 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة أول ربيع الثاني عام 1385 ها مراسيم، قرارات، تعليمات وزارة الشؤون الخارجية مرسوم مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1385 الموافق 13 يوليو | سنة 1965 يتضمن أنهاء مهام الكاتب العام للوزارة بموجب مرسوم مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1385 | الموافق 13 يوليو سنة 1965 ، وضع حدا ابتداء من 12 يوليو سنة 1965 لمهام السيد عبد القادر معاوي ككاتب عام لوزارة الشؤون الخارجية لاسناد مسؤوليات أخرى اليه .. مرسوم مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1385 الموافق 13 يوليو سنة 1965 يتضمن تعيين الكاتب العام لوزارة الشؤون الخارجية
- ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى المرسوم رقم 63-5 الصادر في 8 يناير سنة 1963 المتضمن تحديد القوانين الخصوصية بالاعوان الدبلوماسيين والقنصليين ، المعدل والمتمم بالمرسومين رقم 63-314 الصادر في 22 غشت سنة 1963 ورقم 64 63 الصادر فى 12 فبراير سنة 1964 ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-158 الصادر في 10 فبراير | سنة 1964 المعدل بالمرسوم رقم 64-212 المؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1384 ( 30 يوليو سنة 1964 ) المتضمن تحديد اختصاصات وزير الشؤون الخارجية وتنظيم وزارته ، وبناء على اقتراح وزير الشؤون الخارجية ، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يعين السيد عبد اللطيف رحال ، الوزير المفوض خارج الطبقة ، كاتبا عاما لوزارة الشؤون الخارجية | ابتداء من تاريخ تنصيبه في مهامه • المادة 2 : يكلف وزير الشؤون الخارجية بتنفيذ هذا | المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 14 ربيع الاول عام 1385 الموافق 13 يوليو سنة 1965 هواري بومدين وزارة الداخلية مرسوم مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1385 الموافق 22 يوليو سنة 1965 يتضمن انهاء انتداب نائب عامل عمالة بموجب مرسوم مؤرخ فى 23 ربيع الاول عام 1385 الموافق 22 يوليو سنة 1965 ، وضع حد لانتداب السيد عبد القادر مسعي لمهام نائب عامل عمالة بخنشلة ، ابتداء من محرم عام 1385 الموافق 10 مايو سنة 1965 . وزارة التربية الوطنية قرارات مؤرخة فى 9 محرم عام 1385 الموافق 10 مايو سنة 1965 تتضمن الفاء وانشاء اقسام للتعليم الابتدائي في عمالة الواحات الفيت ابتداء من اول اكتوبر سنة 1962 في عمالة الواحات أقسام التعليم الابتدائي التابعة للمكتب الثقافي الفرنسي والمبينة فيما يلي : الاغواط : مدرسة المركز للبنات ، 9 اقسام ، مدرسة مالكة السفلى للبنات ، 7 اقسام ، مدرسة ورقلة للبنات ، 12 قسما ،
- انشئت ابتداء من اول اكتوبر سنة 1962 في عمالة الواحات اقسام التعليم الابتدائي التالية : اقسام التعليم العام : الاغواط : قسمان ، قسم للآداب العربية وقسم للتاريخ والجغرافيا ، غرداية : اقسام ، قسم للانكليزية وقسم للآداب العربية وقسم للفيزياء وقسم للرسم ، القليعة : قسمان ، قسم للرياضيات والعلوم وقسم للآداب العربية ، ورقلة : قسمان ، قسم للرياضيات والعلوم وقسم للآداب العربية ، تو قرت : اقسام ، قسمان للرياضيات والعلوم وقسم للآداب العربية ، قمار : قسم واحد ، قسم لجميع المواد وللآداب العربية ،
الجمعة أول ربيع الثاني عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 899 الوادي : اقسام ، قسم للآداب العربية وقسم للفرنسية وقسم للرياضيات والعلوم ، الاغواط : مدرسة المعمورة للبنين ، قسمان ، السابع والثامن ، مدرسة المعمورة للبنات ، 4 اقسام ، انشاء مدرسة ذات اقسام ، مدرسة الواحة الشمالية للبنات ، 3 اقسام ، من الرابع الى السادس ، مدرسة الواحة الشمالة للبنين ، قسمان ، السادس والسابع ، مدرسة حاسي الدلاعة ، قسمان ، انشاء مدرسة ذات قسمين ، مدرسة حاسي الرمل ، قسم واحد ، انشاء مدرسة ذات قسم واحد ، مدرسة مركز الاغواط للبنين ، 3 اقسام ، من الحادي عشر الى الثالث عشر ، مدرسة الشطيط للبنين ، 3 اقسام ، من السابع الى التاسع ، مدرسة الشطيط للبنات ، قسمان ، السادس والسابع ، مدرسة العسافية ، قسمان ، انشاء مدرسة ذات قسمين، مدرسة قصر الحيران ، 3 اقسام ، انشاء مدرسة ذات ثلاثة اقسام ، غرداية : مدرسة ببي يزقن للبنين ، قسمان ، السادس والسابع ، مدرسة باب سعد ، 4 اقسام ، من الرابع الى السابع ، مدرسة العاطف ، قسمان ، السادس والسابع ، المدرسة الميزابية ، قسمان ، الخامس والسادس ، مدرسة ابن باديس ، قسمان ، الثانى عشر والثالث عشر ، القليعة وورقلة : مدرسة المركز للبنات ، قسمان ، الرابع والخامس ، مدرسة المركز للبنين ، 3 اقسام ، من التاسع الى الحادي عشر ، مدرسة القليعة القصر القديم ، قسم واحد ، الثاني ، مدرسة سان جوزيف ، قسم واحد ، انشاء مدرسة ذات قسم واحد ، مدرسة حاسي الغارة ، قسمان ، الرابع والخامس ، مدرسة متليلي للبنين ، قسم واحد ، الخامس ، مدرسة متليلى الحريقة ، قسمان ، الرابع والخامس ، مدرسة متليلي السوارق، قسم واحد ، الثاني ، مدرسة مركز متليلي للبنات ، قسم واحد ، الرابع ، مدرسة زلفانة ، قسم واحد الثاني ، مدرسة العجاجة ، قسم واحد ، الثالث ، مدرسة مركز ورقلة للبنين ، 3 اقسام ، من السادس الى التاسع ، مدرسة حاسي البستان ، 3 اقسام ، من السادس الى الثامن ، مدرسة الشط ، قسمان ، الرابع والخامس ، مدرسة بني ثور ، قسمان ، انشاء مدرسة ذات قسمين ، مدرسة الرويسات ، قسمان ، الخامس والسادس ، مدرسة المخادمة ، قسمان ، السادس والسابع ، مدرسة عصاية العتبة ، اربعة اقسام ، من الثالث الى السادس ، مدرسة بامنديل ، قسم واحد ، انشاء مدرسة ذات قسم واحد ، مدرسة حاسي مسعود ، قسم واحد ، الثالث ، مدرسة ابن صالح للبنات ، قسم واحد ، الرابع ، مدرسة مركز اين صالح للبنين ، قسمان ، الثامن والتاسع ، مدرسة السعلة الفوقانية ، قسمان ، انشاء مدرسة ذات قسمين ، مدرسة اين الغار ، قسمان ، الثالث والرابع ، تمنراست : مدرسة بيموقتن ، قسم واحد ، انشاء مدرسة ذات قسم واحد ، مدرسة عين عميقل ، قسم واحد ، الثاني ، مدرسة عبلسة ، قسم واحد ، الثالث ، مدرسة ايرافوق ، قسم واحد ، انشاء مدرسة ذات قسم واحد ، مدرسة تحقارت ، قسم واحد ، الثاني ، مدرسة أولف العرب للبنات ، قسم واحد ، الثالث ، تو قرت : مدرسة المركز للبنين ، قسم واحد ، التاسع الي عشر ، الثاني مدرسة النزلة للبنين ، 4 اقسام ، من التاسع الى الثاني عشر ، مدرسة سيدي أبو عزيز ، 3 اقسام ، انشاء مدرسة ذات اقسام ، مدرسة الزاوية ، قسم واحد ، الرابع ، مدرسة مقارين ، قسم واحد ، انشاء مدرسة ذات قسم واحد ، مدرسة المغير للبنين ، 3 اقسام ، من الثاني عشر الى الرابع عشر ، مدرسة المغير للبنات ، قسم واحد ، الثالث ، مدرسة الطيبات المختلطة ، قسم واحد ، انشاء مدرسة ذات قسم واحد ، مدرسة جامعة للبنين ، 3 اقسام ، من العاشر الى الثاني عشر ، مدرسة العالية المختلطة ، قسم واحد ، انشاء مدرسة ذات قسم واحد ، مدرسة الطيبين المختلطة ، قسم واحد ، انشاء مدرسة ذات قسم واحد ، مدرسة الحجيرة المختلطة ، قسم واحد ، الثاني ، مدرسة سيدي خليل المختلطة ، قسم واحد ، انشاء مدرسة ذات قسم واحد ،
الوادي : مدرسة الرقيبة المختلطة ، قسم واحد ، الخامس ، مدرسة الحمرية ، قسم واحد ، الثاني ، مدرسة قمار للبنين ، قسمان ، السابع والثامن ، مدرسة تقصيبت للبنات ، قسم واحد ، انشاء مدرسة ذات قسم واحد ، مدرسة مركز الوادى ، 3 اقسام ، من الحادي عشر الى الثالث عشر ، مدرسة محطة الوادى للبنين ، ه اقسام ، من السابع الى الحادي عشر ، مدرسة البهيمة للبنين ، قسم واحد ، السادس ، المجموع 143 قسما منها 18 قسما للتعليم العام وهكذا فقد زيد على عدد اقسام التعليم الابتدائي 115 قسما. الفيت ابتداء من اول اكتوبر سنة 1964 في عمالة
- الواحات اقسام التعليم الابتدائي التابعة للمكتب الثقافي الفرنسي والمبينة فيما يلي : الاغواط : مدرسة المعمورة للبنات ، 4 اقسام 6 ، غرداية : مدرسة عين لوبو ، 3 اقسام ، ورقلة : مدرسة البنات ، 3 اقسام ، انشئت ابتداء من اول اكتوبر سنة 1963 في عمالة الواحات اقسام التعليم الابتدائي التالية : مدرسة الوادى ، قسم واحد ، العاشر ، مدرسة توقرت ، 3 اقسام ، من الحادي عشر الى الثالث عشر ، الاغواط : مدرسة الشطيط ، قسم واحد ، الثامن ، مدرسة عين ماضي ، 3 اقسام ، من الاول الى الثالث ، مدرسة الحويطة ، قسم واحد ، الاول ، مدرسة العسافية ، قسم واحد ، الثالث ، مدرسة حاسي الدلاعة ، قسمان ، الثالث والرابع ، مدرسة حاسي الرمل ، قسم واحد ، الاول ، مدرسة قصر الحيران ، قسم واحد ، الرابع ، مدرسة الاغواط للبنين ، 8 اقسام ، من الرابع عشر الى الواحد والعشرين ، مدرسة الاغواط للبنات، 10 اقسام من الاول الى العاشر مدرسة المعمورة للبنين ، 4 اقسام ، من الثامن الى الثاني عشر ، مدرسة الواحة الشمالية للبنين ، قسمان ، الثامن والتاسع ، مدرسة الواحة الشمالية للبنات ، قسم واحد ، السابع ، مدرسة باستور للبنين ، 4 اقسام ، من السادس الى التاسع ، مدرسة الشطيط للبنين ، 6 اقسام ، من التاسع الى الخامس عشر ، مدرسة الشطيط للبنات ، 4 اقسام ، من العاشر الى الثالث عشر ، مدرسة احمد الشطة المختلطة ، 8 اقسام ، من الاول الى الثامن ، مدرسة المخرق المختلطة ، قسمان ، الاول والثاني ، مدرسة تاجموت المختلطة ، ه اقسام ، من الاول الى الخامس ، غرداية : مدرسة بني يزقن للبنات ، قسمان ، الاول والثاني ، مدرسة بريان للبنين قسمان الحادى عشر والثاني عشر، مدرسة العاطف المختلطة ، قسمان ، الثامن والتاسع ، مدرسة باب سعد للبنين ، قسم واحد ، الثامن ، مدرسة بغداد المختلطة ، قسمان ، الاول والثاني ، مدرسة ابن باديس للبنين ، 4 اقسام ، من الرابع عشر الى السابع عشر ، مدرسة القرارة للبنين ، قسمان ، الثامن عشر والتاسع عشر ، مدرسة مليكة السفلى للبنين ، 8 اقسام ، من الاول الى الثامن ، مدرسة الحريقة المختلطة ، قسمان ، السادس والسابع ، مدرسة حاسي الفارة المختلطة ، قسمان ، السادس والسابع ، مدرسة متليلي للبنين ، قسمان ، السادس والسابع ، مدرسة متليلي للبنات ، 4 اقسام ، الخامس والسابع ، مدرسة زلفانة المختلطة ، قسمان ، الثالث والرابع ، ورقلة : مدرسة ورقلة للبنين ، 4 اقسام ، من العاشر الى الثالث عشر ، مدرسة حاسي مسعود المختلطة ، 4 اقسام ، من الرابع لى السابع ، مدرسة المخادمة ، قسمان ، من السابع الى الثامن ، مدرسة الرويسات المختلطة ، قسمان من السابع الى الثامن مدرسة ورقلة للبنات ، 13 قسما ، من الاول الى لثالث عشر ، مدرسة بني ثور المختلطة ، قسمان ، الثالث والرابع ، مدرسة حاسي البستان المختلطة ، 3 اقسام ، من التاسع إلى الحادي عشر ، الوادى : مدرسة البياضة المختلطة ، قسمان ، السادس والسابع ، مدرسة البياضة المختلطة ، ه اقسام ، من الاول الى الخامس ، مدرسة الرحيمة ، قسمان ، السابع والثامن ، مدرسة الدريمني المختلطة ، قسمان ، الثالث والرابع ، مدرسة الدريمني المختلطة ، قسمان ، الاول والثاني ،
الجمعة أول ربيع الثاني عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 901 مدرسة مركز الوادى للبنين ، 6 اقسام ، من الرابع عشر الى التاسع عشر ، مدرسة مركز الوادى للبنات ، قسم واحد ، الثامن ، مدرسة محطة الوادى للبنين ، 5 اقسام ، من الثاني عشر الى السادس عشر ، مدرسة قمار للبنين ، قسم واحد ، التاسع ، مدرسة قمار ، ه اقسام ، من الاول الى الخامس ، مدرسة الطيبين ، قسمان ، من الثاني الى الثالث ، مدرسة العالية ، قسمان ، من الثاني الى الثالث ، مدرسة الحمرية المختلطة ، قسم واحد ، الثالث ، مدرسة كوينين المختلطة ، 4 اقسام ، من السادس الى التاسع ، مدرسة مقران للبنين ، قسم واحد ، الخامس ، مدرسة النخيل المختلطة ، قسمان ، الرابع والخامس ، مدرسة رقيبات سوف المختلطة ، قسم واحد ، السادس ، مدرسة صحن المصت المختلطة ، 4 اقسام ، من الثالث الى السادس ، مدرسة تغزوت للبنين ، قسم واحد ، الرابع ، مدرسة تكسيست المختلطة ، 4 اقسام ، من الثاني الى الخامس ، مدرسة الطريفاوي ، 3 اقسام ، من الثالث الى الخامس ، مدرسة الزقون المختلطة ، قسمان ، السادس والسابع ، مدرسة جامعة للبنين ، قسم واحد ، الثالث عشر ، مدرسة جامعة البنات ، ه اقسام من الثالث الى السابع ، مدرسة جامعة المختلطة ، 4 اقسام من الاول الى الرابع ، مدرسة العرفيات المختلطة ، قسم واحد ، الرابع ، مدرسة الحجيرة المختلطة ، قسمان ، الثالث والرابع ، مدرسة المقارين المختلطة ، 6 اقسام ، من الثاني الى السابع ، مدرسة المغول المختلطة ، قسم واحد ، الثاني ، مدرسة المغير للبنين ، 6 اقسام ، من الخامس عشر الى العشرين ، مدرسة المغير للبنات ، قسم واحد ، الرابع ، مدرسة المغير ( مدرسة ) ، 4 اقسام ، من الاول الى الرابع ، مدرسة المغارة المختلطة ، قسم واحد ، الثالث ، مدرسة المسيغة المختلطة ، قسمان ، الثالث والرابع ، مدرسة سيدى عمران المختلطة ، قسمان الثالث والرابع ، مدرسة سيدي خليل المختلطة ، قسمان ، الثاني والثالث مدرسة الطيبات المختلطة ، قسمان ، الثاني والثالث ، مدرسة تاملحات المختلطة ، 3 اقسام ، من الثامن الى العاشر ، مدرسة تبسبسنت الشمال المختلطة ، ه اقسام ، من الرابع الى الثامن ، مدرسة تبسبست الجنوب المختلطة ، قسم واحد ، السادس ، المجموع : 240 قسما منها 5 اقسام للتعليم العام وهكذا فقد زيد على عدد اقسام التعليم الابتدائي في عمالة الواحات 230 قسما . أنشئت ابتداء من اول اكتوبر سنة 1964 في عمالة
- الواحات اقسام التعليم الابتدائي التالية : مدرسة مركز الاغواط للبنات ، ه اقسام ، من الحادي عشر الى الخامس عشر ، مدرسة مليكة السفلى ، قسمان ، التاسع والعاشر ، مدرسة ورقلة للبنات ، 3 اقسام ، من الرابع عشر الى السادس عشر ، مدرسة المغير للتعليم العام قسمان الخامس والسادس مدرسة الشطيط للتعليم العام ، 3 اقسام ، من التاسع الى الحادي عشر ، مدرسة مركز الاغواط للتعليم العام ، قسمان ، الحادي عشر والثاني عشر ، مدرسة غرداية للتعليم العام ، قسمان التاسع والعاشر ، مدرسة القليعة للتعليم العام ، قسمان ، الثامن والتاسع ، مدرسة ورقلة للتعليم العام ، قسمان ، الثامن والتاسع ، مدرسة توقرت للتعليم العام ، 6 اقسام ، من الرابع عشر الى التاسع عشر ، مدرسة قمار للتعليم العام ، قسمان ، السادس والسابع ، مدرسة الوادى للتعليم العام ، 5 اقسام ، من الحادي عشر الى الخامس عشر ، مدرسة القرارة للتعليم العام ، 103 قسام ، من الاول الى الثالث ، مدرسة ، الاغواط المعمورة للبنين ، 3 اقسام ، من الثالث عشر الى الخامس عشر ، مدرسة الواحة الشمالية للبنات ، 3 اقسام ، من الثامن الى العاشر ، مدرسة الواحة الشمالية للبنين ، قسم واحد ، العاشر ، مدرسة حاسي الدلاعة ، قسم واحد ، الخامس ، مدرسة مركز الاغواط للبنين ، 4 اقسام ، من الثاني والعشرين الى الخامس والعشرين ، مدرسة الشطيط للبنين ، ه اقسام ، من السادس عشر الى العشرين ، مدرسة الشطيط للبنات ، 4 اقسام ، من الثاني عشر الى الخامس عشر ، مدرسة العسافية ، قسمان ، من الرابع الى الخامس ، مدرسة بني يزقن للبنين ، 3 اقسام ، من الثامن الى العاشر ، مدرسة باب سعد ، قسمان ، التاسع والعاشر ، مدرسة بريان للبنات ، قسمان ، من الرابع الى الخامس ،
902 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة أول ربيع الثاني عام 1385 ه مدرسة بريان للبنين ، 3 اقسام ، من الثالث عشر الى الخامس عشر ، مدرسة العاطف ، قسم واحد ، العاشر ، مدرسة ابن باديس ، 3 اقسام ، من الثامن عشر الى العشرين ، المدرسة الميزابية ، 4 اقسام ، من السابع الى العاشر ، مدرسة القرارة للبنين ، 3 اقسام ، من العشرين ، الى الثاني والعشرين ، مدرسة مركز القليعة للبنات ، 5 اقسام ، من السادس الى التاسع ، مدرسة مركز القليعة للبنين ، 6 اقسام ، من الثاني عشر الى السابع عشر ، مدرسة القصر القديم ، قسمان ، الثالث والرابع ، مدرسة حاسي الغارة ، قسمان ، الثامن والتاسع ، مدرسة متليلي للبنين ، 3 اقسام ، من الثامن الى العاشر ، مدرسة الحريقة ، قسمان ، الثامن والتاسع ، مدرسة السوارق، قسمان ، الثالث والرابع ، مدرسة مركز متليلي للبنات ، قسم واحد ، الخامس ، مدرسة زلفانة ، قسم واحد ، الخامس ، مدرسة العجاجة ، قسم واحد ، الرابع ، مدرسة مركز ورقلة للبنات ، قسمان ، الرابع عشر والخامس عشر ، مدرسة الشط ، قسم واحد ، الخامس ، مدرسة بنى ثور ، ه اقسام ، من الخامس الى التاسع مدرسة المخادمة ، قسم واحد ، التاسع ، مدرسة بامنديل ، قسمان ، الثاني والثالث ، مدرسة حاسي مسعود ، قسم واحد ، الثامن ، مدرسة توقرت ( المركز ) للبنين ، قسم واحد ، العشرون، مدرسة الوادى ( المركز ) للبنين ، ه أقسام ، من العشرين الى الرابع والعشرين ، مدرسة الوادى ( المحطة ) ، 4 اقسام ، من السابع عشر الى العشرين ، مدرسة توقرت ( المركز ( للبنات ، 3 أقسام ، من الثالث عشر الى الخامس عشر ، مدرسة الاغواط ( باستور ( 5 أقسام ، من الخامس الى التاسع ، مدرسة كوينين ، 3 اقسام ، من العاشر الى الثاني عشر، مدرسة جامعة للبنات ، قسم واحد ، الثامن ، مدرسة القرارة ( القرية الغربية ( 3 اقسام ، من الاول الى الثالث ، مدرسة أولاد زيدة ، قسم واحد ، الخامس ، مدرسة حاسي خليفة ، قسمان ، السابع والثامن ، مدرسة صحن المصت ، قسمان ، السابع والثامن ، المجموع : 150 قسما منها 5 اقسام للتعليم العام ، وهكذا فقد زيد على عدد اقسام التعليم الابتدائي 150 قسما وذلك ابتداء من أول اكتوبر سنة 1964 . . | قرارات مؤرخة في 9 محرم عام 1385 الموافق 10 مايو سنة 1965 تتضمن الغاء وانشاء اقسام للتعليم الابتدائي في عمالة الساورة الغيت ابتداء من أول اكتوبر سنة 1962 في عمالة الساورة الاقسام التالية للتعليم الابتدائي التابعة للمكتب الثقافي الفرنسي : بشار : مدرسة البرقة للبنين ، 12 قسما ، مدرسة البرقة للبنات ، 10 اقسام ، وانشئت ابتداء من أول اكتوبر سنة 1962 في عمالة الساورة الاقسام التالية للتعليم الابتدائي : بشار : مدرسة الجديد للبنين ، 3 اقسام من الواحد والعشرين الى الثالث والعشرين ، مدرسة الجديد للبنات ، 4 أقسام الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر ، المدرسة المركزية ، 3 اقسام ، انشاء مدرسة ، مدرسة المركز للبنات ، 3 اقسام ، من السابع عشر الى التاسع عشر ، مدرسة المركز للبنين ، ه اقسام ، من السادس عشر الى العشرين ، بني ونيف : مدرسة بني ونيف للبنين ، قسمان ، الثامن والتاسع ، مدرسة الدبدابة للبنين ، 3 أقسام ، من السادس عشر الى الثامن عشر ، مدرسة الدبدابة للبنات ، 3 اقسام ، من السادس عشر الي الثامن عشر ، مدرسة الاحمر ، 3 أقسام ، انشاء مدرسة ذات 3 أقسام، مدرسة قنادسة القصر القديم للبنين ، قسمان ، الرابع عشر والخامس عشر ، مدرسة الابيض سيدي الشيخ ، قسم واحد ، الثامن ، مدرسة تندوف للبنات ، قسمان ، الثاني والثالث ، مدرسة تندوف للبنين ، قسم واحد ، السادس ، مدرسة زوية الدباغ ، قسم واحد ، انشاء مدرسة ذات قسم واحد ، : ادرار : مدرسة البنين ، قسمان ، السابع والثامن ، مدرسة أولاد احمد ، قسم واحد ، انشاء مدرسة ذات قسم واحد ، مدرسة بنى عباس للبنين ، قسمان ، الثاني والثالث ، مدرسة ايغلى للبنين ، قسم واحد ، الرابع ، مدرسة تميمون للبنين ، قسمان ، الرابع والخامس ، مدرسة تميمون للبنات ، قسمان ، الثالث والرابع ، مدرسة بوقايس ، 3 اقسام ، انشاء مدرسة ذات ثلاثة اقسام ، مدرسة العواطة ، قسم واحد ، الثاني ، مدرسة الرقيبة ، قسمان ، الثاني والثالث ،
الجمعة أول ربيع الثاني عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 903 مدرسة فتوغيل ، 3 اقسام ، انشاء مدرسة ذات ثلاثة اقسام ، مدرسة العبادلة ، 5 اقسام ، من السادس الى العاشر ، مدرسة تفيت ، قسمان ، الخامس والسادس ، مدرسة بريزينة ، قسم واحد ، الرابع ، مدرسة التعليم العام : بشار : قسمان ، قسم للتربية البدنية + قسم للآداب العربية ، ادرار : قسمان ، قسم تحضيرى + قسم للآداب العربية ، المجموع : 67 قسما منها 4 أقسام للتعليم العام ، الفيت ابتداء من أول أكتوبر سنة 1963 في عمالة الساورة أقسام التعليم الابتدائي التالية : ادرار : مدرسة زاوية كنتة ، قسم واحد ، الثالث ، مدرسة العجلان ، قسم واحد ، الاول ، مدرسة الوطاء ، قسم واحد ، الثاني ، مدرسة ايفلى ، قسمان ، الثالث والرابع ، 6 مدرسة خرزاز ، قسم واحد ، الثاني ، مدرسة أولاد قويدر ، قسم واحد ، الثاني ، 6 مدرسة تميمون للبنات ، قسمان ، الثالث والرابع ، المجموع : 9 اقسام وانشئت ابتداء من أول اكتوبر سنة 1963 في عمالة الساورة اقسام التعليم الابتدائي التالية : بشار : مدرسة مركز بشار للبنين ، قسم واحد ، الواحد والعشرون ، مدرسة بشار للبنات ، قسمان ، العشرون والواحد والعشرون ، مدرسة الجديد للبنين ، ه اقسام ، من الرابع والعشرين الى الخامس والعشرين ، مدرسة الدبدابة للبنين ، ه اقسام ، من التاسع عشر الى الثالث والعشرين ، مدرسة الدبدابة للبنات ، قسمان ، التاسع عشر والعشرون ، مدرسة قنادسة القصر القديم للبنين ، 4 اقسام ، من السادس عشر الى التاسع عشر ، مدرسة الابيض للبنين ، قسمان ، التاسع والعاشر ، مدرسة دبدابة قواري المختلطة ، 11 قسما ، من الاول الى الحادي عشر ، مدرسة قنادسة القصر الجديد ، 4 اقسام ، من الحادي عشر الى الرابع عشر ، ادرار : مدرسة السبع المختلطة ، قسمان ، الاول والثاني ، مدرسة تيوتلين بقراس المختلطة ، قسمان ، الاول والثاني مدرسة بوقادي المختلطة ، قسمان ، الاول والثاني ، مدرسة الجديد المختلطة ، قسم واحد ، الاول ، مدرسة تامنتيت المختلطة ، قسمان ، الاول والثاني ، مدرسة تيطرف المختلطة ، قسم واحد ، الاول ، مدرسة زاوية سيدى عبد القادر المختلطة ، قسمان ، الاول والثاني ، مدرسة ادرار للبنين ، 3 اقسام ، من التاسع الى الحادي عشر ، مدرسة ادرار للبنات ، قسم واحد ، الرابع ، مدرسة رقان المختلطة ، قسمان ، الثالث والرابع ، مدرسة زاوية دباش المختلطة ، قسم واحد ، الثاني ، مدرسة تمحيادغة المختلطة ، قسم واحد ، الثاني ، مدرسة بريقا من المختلطة ، قسم واحد ، الاول ، مدرسة سالي باب الله المختلطة ، 3 اقسام ، من الاول الى الثاني ، مدرسة زاوية الرقان المختلطة ، قسمان ، الاول والثاني، مدرسة بوضة بن ابراهيم المختلطة ، قسمان ، الاول والثاني ، مدرسة بوضة المنصر المختلطة ، قسم واحد ،. الاول ، مدرسة تبرغمين المختلطة ، قسمان ، الثالث ، مدرسة تميمون للبنين ، قسم واحد ، السادس ، مدرسة عين زغلوف المختلطة ، قسمان ، الاول والثاني ، مدرسة البهو المختلطة ، قسمان ، الاول والثاني ، المجموع : 73 قسما ، الغيت ابتداء من أول أكتوبر سنة 1964 الاقسام الحادية والعشرون من مدرسة البنات لمركز بشار ( عمالة الساورة ) .
- وانشئت ابتداء من أول أكتوبر سنة 1964 في عمالة الساورة الاقسام التالية : تميمون : مدرسة التعليم العام ، 4 اقسام ، من الاول الى الرابع ، ادرار : مدرسة التعليم العام ، قسمان ، الآداب والرياضيات والعلوم ، بشار : مدرسة التعليم العام ، قسم واحد ، الثامن من التعليم العام ، مدرسة العبادلة المختلطة ، قسم واحد ، الحادى عشر ، مدرسة بشار الجديد للبنات ، قسم واحد ، الخامس عشر ، مدرسة بنى ونيف للبنين ، قسمان ، العاشر والحادي عشر ،
904 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة أول ربيع الثاني عام 1385 ه مدرسة طاغيت المختلطة ، 4 اقسام ، من السابع الى العاشر ، مدرسة تندوف للبنين ، قسمان ، السابع والثامن ، مدرسة تندوف للبنات ، قسمان ، الرابع والخامس ، مدرسة الرقيبات المختلطة ، قسم واحد ، الرابع ، مدرسة غارة الجبيلة المختلطة ، قسم واحد ، الاول ، ادرار : مدرسة ادرار للبنين ، 3 اقسام ، من الثاني عشر الى الرابع عشر ، المدرسة ادرار للبنات ، 4 اقسام ، من الخامس الى الثامن، مدرسة أولاد عبو المختلطة ، قسم واحد ، الثاني ، مدرسة رقان المختلطة ، قسمان ، الخامس والسادس ، مدرسة قبيلة السابت المختلطة ، قسم واحد ، الثاني . | بلاغات ، وزارة العمل والشؤون الاجتماعية المديرية الفرعية مناقصة فتحت المصلحة التقنية البيداغوجية مناقصة لتتميم جهاز لكهرباء على أساس قطعة فريدة : القطعة الأولى : ادوات للمراقبة والقياس حسب الملحقات المضافة الى دفاتر الشروط يمكن سحب دفتر الشروط بالمصلحة التقنية البيداغوجية نهج ريمون روستان لوبانوراما حسين داى بمدينة الجزائر . ولا تتم المشاركة الا عن القطعة كلها . وترسل العروض لزوما الى المصلحة التقنية البيداغوجية ضمن ظرف مزدوج مختوم . فالظرف الاول يحتوى على الاوراق المطلوبة ضمن دفتر الشروط الخصوصية وعلى النسخة الأولى من دفتر الشروط الخصوصية مع الملحقات دون الاشارة الى الاثمان ، أما الظرف الداخلي فيحتوى على النسخة الثانية من دفتر الشروط الخصوصية مع ملحقاته والبيانات الخاصة بالاثمان والآجال وتودع العروض لزوما أو ترسل لغاية يوم 23 غشت سنة 1965 على الساعة السادسة مساء آخر أجل الى العنوان التالي : المصلحة التقنية والبيداغوجية ، FPA ( المالية ) نهج ريمون روستان لوبانوراما حسين داى بمدينة الجزائر . انذارات المقاولين ينذر السيد فرانسوا سيبييليا المقاول الساكن بنهج وزارة التعمير والاسكان مرسوم مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1385 الموافق 22 يوليو سنة 1965 يتضمن تعيين نائب مدير الموافق 22 بموجب يوليو مرسوم سنة مؤرخ 1965 فى ، 23 عين السيد ربيع الاول محمد عام صالح بن 1385 يحيي ، المتصرف المدنى ، نائبا لمدير الاسكان بوزارة التعمير والاسكان ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى في مهامه اعلانات جنرال دي مونصابير رقم 10 بالجزائر ، متعهد الصفقة رقم 1511 بتاريخ 9 نوفمبر سنة 1961 المصادق عليها بتاريخ 11 ديسمبر سنة 1961 والمتعلقة بتنفيذ الاشغال المبينة أدناه: بناء 10 مساكن المحطة التجريبية ببوفاريك • بمتابعة تنفيذ هذه الاشغال فى أجل عشرين يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وان لم يلب المقاول هذا الطلب فى الاجل المحدد فتطبق عليه مقتضيات المادة 14 من الامر رقم 62-016 المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 تنذر الشركة باغور وايزايا المقاولة بالحراش متعهدة الصفقة بتاريخ 22 ديسمبر سنة 1958 المصادق عليها بتاريخ 14 ابريل سنة 1959 رقم 1815/69 والمتعلقة بتنفيذ الاشغال المبينة أدناه : القطعة رقم 1 : الجدران الرئيسية ، النجارة ، التركيبات المعدنية ، الترصيص الصحى ، الكهرباء ، الدهان ( بناء مدفأة تجريبية ) . القطعة رقم 2 : الهياكل الخشبية النجارة المعدنية ، المصارع المطوية للنوافذ ، الزجاج العازل للصوت ، بمتابعة تنفيذ هذه الاشغال فى أجل عشرين يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وان لم تلب المقاولة هذا الطلب فى الاجل المحدد فتطبق عليها مقتضيات المادة 14 من الامر رقم 62-16. المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 المطبعة الرسمية - الحرائر