مراسيم مؤرخة فى 3 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 24 نوفمبر سنة 1987 تتضمن تغيير القاب. 1819
المادة الأولى
فتح المادةيلقب المسمى برورو عز الدين المولود في 10 يناير سنة 1954 بجيجل (شهادة الميلاد رقم 07 وعقد الزواج رقم 100 المسجل بتاريخ 2 يونيو سنة 1982 بجيجل من الآن فصاعدا : مخلوف عز الدين.
المادة 2
فتح المادةيلقب المسمى برورو محمد المولود في 15 مايو سنة 1983 بجيجل (شهادة الميلاد رقم 1419) من الآن فصاعدا : مخلوف محمد.
المادة 3
فتح المادةيلقب المسمى برورو صلاح الدين المولود في أول نوفمبر سنة 1984 بالرويبة، ولاية بومرداس (شهادة الميلاد رقم (3117) من الآن فصاعدا : مخلوف صلاح الدين.
المادة 4
فتح المادةعملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 1 157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك يطلب من وكيل الجمهورية.
المادة 5
فتح المادةيكلف وزير العدل، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 24 نوفمبر سنة 1987 .
الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير العدل، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان - III - 10 و 152 منه وبمقتفى الامر رقم 70 20 المؤرخ فى 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنه الجزائرية الأربعاء 4 ربيع الثاني عام 1408 ه 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه ، يرسم ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيلقب المسمى بوجروة على المولود سنة 1959 بقيرية، ولاية تيسمسيلت (شهادة الميلاد رقم 20 وعقد الزواج رقم 1906 المسجل بتاريخ 2 غشت سنة 1980 بوهران من الآن فصاعدا : عادل على.
المادة 2
فتح المادةتلقب المسماة بوجروة فاطمة اناس المولودة في 27 سبتمبر سنة 1981 بوهران (شهادة الميلاد رقم (11629 من الآن فصاعدا : عادل فاطمة اناس.
المادة 3
فتح المادةيلقب المسمى بوجروة محمد ياسين المولود في 11 يوليو سنة 1984 بوهران (شهادة الميلاد رقم (865) من الآن فصاعدا : عادل محمد ياسين.
المادة 4
فتح المادةتلقب المسماة بوجروة أمال المولودة في 11 يوليو سنة 1984 بوهران (شهادة الميلاد رقم (8067) من الآن فصاعدا : عادل أمال.
المادة 5
فتح المادةعملا بالمادة 5 من المرسوم رقم | 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك يطلب من وكيل الجمهورية.
المادة 6
فتح المادةيكلف وزير العدل، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 24 نوفمبر سنة 1987.
الشاذلي بن جديد الأربعاء 4 ربيع الثاني عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1821 ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير العدل، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان - III - 10 و 152 منه وبمقتضى الأمر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثانى عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه ، يرسم ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيلقب المسمى فار عبد السلام | المولود في 31 أكتوبر سنة 1914 ببني مسهل ولاية تلمسان (شهادة الميلاد رقم 884 وعقد الزواج رقم 32 المسجل بتاريخ 20 يونيو سنة 1962 بتلمسان من الآن فصاعدا : بلحاج عبد السلام .
المادة 2
فتح المادةتلقب المسماة فار جميلة المولودة في 26 يناير سنة 1968 بالحناية ولاية تلمسان (شهادة الميلاد رقم (672) من الآن فصاعدا : بلحاج جميلة.
المادة 3
فتح المادةتلقب المسماة فار زليخة المولودة في 20 نوفمبر سنة 1970 بالعناية، ولاية تلمسان (شهادة الميلاد رقم (672) من الآن فصاعدا : بلحاج زليخة.
المادة 4
فتح المادةيلقب المسمى فار عبد الرحيم المولود في 10 فبراير سنة 1973 بالحناية، ولاية تلمسان (شهادة الميلاد رقم (134) من الآن فصاعدا :
بلحاج عبد الرحيم.
المادة 5
فتح المادةعملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين باللقب الجديد الممنوح بمقتضى
المادة 6
فتح المادةيكلف وزير العدل، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 24 نوفمبر سنة 1987.
الشاذلي بن جديد .
ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير العدل
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 15 منه و بمقتضى الامر رقم 70 – 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه ، و بمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه ، يرسم ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيلقب المسمى فار عبد القادر المولود في 4 سبتمبر سنة 1958 بالجلفة (شهادة الميلاد رقم (400) من الآن فصاعدا : عطاشى عبد القادر.
المادة 2
فتح المادةيلقب المسمى الفار عيسى المولود في 20 سبتمبر سنة 1960 بالاغواط (شهادة الميلاد رقم (520) من الآن فصاعدا : عطاشى عيسى.
المادة 3
فتح المادةتلقب المسماة الفار الزهرة المولودة في 13 أكتوبر سنة 1962 بالاغواط (شهادة الميلاد رقم 0745 وعقد الزواج رقم 98 المسجل في 22 أبريل سنة 1985 بالقرارة، ولاية غرداية من الآن فصاعدا : عطاشي الزهرة.
المادة 4
فتح المادةتلقب المسماة فار أم الخير المولودة في 15 فبراير سنة 1978 بالقرارة، ولاية غرداية الشهادة الميلاد رقم (22) من الآن فصاعدا : عطاشى هذا المرسوم وذلك يطلب من وكيل الجمهورية. | أم الخير. 1822 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 4 ربيع الثاني عام 1408 ه
المادة 5
فتح المادةعملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك بطلب من وكيل الجمهورية.
المادة 6
فتح المادةيكلف وزير العدل، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 24 نوفمبر سنة 1987.
الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير العدل
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه ، وبمقتضى الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه وبمقتضي المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه ، يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيلقب المسمى بوني أدوار المولود في 8 أكتوبر سنة 1940 بغليزان (شهادة الميلاد رقم 557 وعقد الزواج رقم 305 المسجل بتاريخ 18 نوفمبر سنة 1968 بالشلف من الآن فصاعدا :
شعيب الطاهر.
المادة 2
فتح المادةيلقب المسمى بونى فاروق المولود في 5 يونيو سنة 1970 بالشلف (شهادة الميلاد رقم 1839) من الآن فصاعداً : شعيب فاروق.
المادة 3
فتح المادةيلقب المسمى بوني محمد أمين المولود في 18 غشت سنة 1971 بسيق، ولاية معسكر (شهادة الميلاد رقم (1147) من الآن فصاعدا : شعيب محمد أمين.
المادة 4
فتح المادةتلقب المسماة بوني فاطمة الزهراء المولودة في 13 أكتوبر سنة 1972 بسيق، ولاية معسكر (شهادة الميلاد رقم (1447) من الآن فصاعدا :
شعيب فاطمة الزهراء.
المادة 5
فتح المادةيلقب المسمى بوني كمال المولود في 9 يناير سنة 1975 بسيق، ولاية معسكر (شهادة الميلاد رقم (45) من الآن فصاعدا : شعيب كمال.
المادة 6
فتح المادةعملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك بطلب من وكيل الجمهورية.
المادة 7
فتح المادةيكلف وزير العدل، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 24 نوفمبر سنة 1987.
الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير العدل،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان .
III - 10 و 15 منه وبمقتضى الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه
- و بمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه ، الأربعاء 4 ربيع الثاني عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1823 يرسم ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيلقب المسمى فار عبد الغنى المولود في 28 فبراير سنة 1956 ببني ورسوس، دائرة الرمشي ولاية تلمسان (شهادة الميلاد رقم 67 وعقد الزواج رقم 169 المسجل بتاريخ 21 ديسمبر سنة 1983 بالرمشي ولاية تلمسان من الآن فصاعدا : بلحاج عبد الغنى.
المادة 2
فتح المادةتلقب المسماة فار خديجة المولودة في 12 أكتوبر سنة 1984 بتلمسان (شهادة الميلاد رقم (532) من الآن فصاعدا : بلحاج خديجة.
المادة 3
فتح المادةتلقب المسماة فار فاطمة المولودة في 15 مارس سنة 1952 ببنى ورسوس، دائرة الرمشي، ولاية تلمسان (شهادة الميلاد رقم (32) من الآن فصاعدا : بلحاج فاطمة.
المادة 4
فتح المادةيلقب المسمى فار عبد المولى المولود في 30 يوليو سنة 1960 بالحناية، ولاية تلمسان شهادة الميلاد رقم (222) من الآن فصاعدا : بلحاج عبد المولى.
المادة 5
فتح المادةتلقب المسماة فار رابحة المولودة في 23 يناير سنة 1963 بالعناية، ولاية تلمسان (شهادة الميلاد رقم (38) من الآن فصاعدا : بلحاج رابحة.
المادة 6
فتح المادةعملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 11-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك بطلب من وكيل الجمهورية.
المادة 7
فتح المادةيكلف وزير العدل، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1408 | الموافق 24 نوفمبر سنة 1987.
الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية،
- - بناء على تقرير وزير العدل
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه وبمقتضى الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه ،
- و بمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثانى عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه ، يرسم ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةتلقب المسماة نياطى خيرة المولودة في 14 أبريل سنة 1937 بفرندة، ولاية تيارت (شهادة الميلاد رقم 49 وعقد الزواج رقم 81 المسجل بتاريخ 6 أكتوبر سنة 1952 بفرندة ولاية تيارت من الآن فصاعدا : رباحي خيرة.
المادة 2
فتح المادةتلقب المسماة نياطى نخلة المولودة في 11 يناير سنة 1941 بفرندة، ولاية تيارت شهادة الميلاد رقم 6 وعقد الزواج رقم 34 المسجل بتاريخ 14 مايو سنة 1958 بفرندة، ولاية تيارت) من الآن فصاعدا : رباحي نخلة.
المادة 3
فتح المادةتلقب المسماة نياطي خديجة المولودة في أول يوليو سنة 1943 بفرندة، ولاية تيارت (شهادة الميلاد رقم 135 وعقد الزواج رقم 60 المسجل بتاريخ 20 سبتمبر سنة 1963 بفرندة، ولاية تيارت) من الآن فصاعدا : رباحي خديجة.
المادة 4
فتح المادةتلقب المسماة نياطى عائشة المولودة في 9 يوليو سنة 1951 بفرندة، ولاية تيارت (شهادة الميلاد رقم 188 وعقد الزواج المسجل بتاريخ 16 يونيو سنة 1973 بفرندة، ولاية تيارت من الآن فصاعدا : رباحي عائشة. 1824 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 5
فتح المادةيلقب المسمى نياطى عبد الله المولود في 8 فبراير سنة 1954 بفرندة، ولاية تيارت (شهادة الميلاد رقم (40) من الآن فصاعدا :
رباحي عبد الله.
المادة 6
فتح المادةعملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك بطلب من وكيل الجمهورية.
المادة 7
فتح المادةيكلف وزير العدل، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 24 نوفمبر سنة 1987.
الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير العدل،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه ، وبمقتضى الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه وبمقتضى المرسوم رقم 71 157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه برسم ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيلقب المسمى نياطى برداد المولود في 16 سبتمبر سنة 1918 بالقلعة، ولاية غليزان (شهادة الميلاد رقم 485 وعقد الزواج رقم 80 المسجل في 12 أبريل سنة 1967 بسيق، ولاية معسكر من الآن فصاعدا : بن شهرة بغداد.
الجزائريه الاربعاء 4 ربيع الثاني عام 1408 ه
المادة 2
فتح المادةيلقب المسمى نياطى عبد القادر المولود في 5 يناير سنة 1968 بسيق، ولاية .
معسكر (شهادة الميلاد رقم (39) من الآن فصاعدا :
بن شهرة عبد القادر.
المادة 3
فتح المادةتلقب المسماة نياطى خيرة المولودة في 3 أكتوبر سنة 1970 بسيق، ولاية معسكر | (شهادة الميلاد رقم (1282) من الآن فصاعدا : بن | شهرة خيرة.
المادة 4
فتح المادةيلقب المسمى نياطي حمادوش | المولود في أول أبريل سنة 1973 بسيق، ولاية | معسكر (شهادة الميلاد رقم (545) من الآن فصاعدا :
بن شهرة حمادوش.
المادة 5
فتح المادةيلقب المسمى نياطي بن يبقى المولود في II نوفمبر سنة 1975 بسيق، ولاية معسكر (شهادة الميلاد رقم (1972) من الآن فصاعدا:
بن شهرة بن يبقى.
المادة 6
فتح المادةتلقب المسماة نياطي كريمة المولودة في 28 مايو سنة 1978 بسيق، ولاية معسكر | شهادة الميلاد رقم (1096 من الآن فصاعدا : بن شهرة كريمة.
المادة 7
فتح المادةيلقب المسمى نياطى محمد المولود في 13 غشت سنة 1957 بسيق، ولاية معسكر | شهادة الميلاد رقم (657) من الآن فصاعدا : بن شهرة محمد.
المادة 8
فتح المادةتلقب المسماة نياطي حورية المولودة في 12 سبتمبر سنة 1962 بسيق، ولاية | معسكر (شهادة الميلاد رقم (864) من الآن فصاعدا :
بن شهرة حورية.
المادة و : يلقب المسمى نياطى قدور المولود في 26 أبريل سنة 1965 بسيق، ولاية معسكر (شهادة الميلاد رقم (654 من الآن فصاعدا : بن شهرة قدور.
المادة 10
فتح المادةعملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور الأربعاء 4 ربيع الثاني عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1825 أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة | المدنية للمعنيين باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك بطلب من وكيل الجمهورية.
المادة 11
فتح المادةيكلف وزير العدل، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 24 نوفمبر سنة 1987.
الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير العدل،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان | III 10 و 152 منه وبمقتفي الأمر رقم 70 : 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 139 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه ، يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيلقب المسمى نياطي عبد القادر المولود سنة 1945 بمدغوسة، دائرة فرندة، ولاية تيارت (شهادة الميلاد رقم 349 وعقد الزواج المسجل سنة 1965 بمدغوسة، دائرة فرندة، ولاية تيارت) من الآ : فصاعدا : جبلى عبد القادر.
المادة 2
فتح المادةيلقب المسمى نياطى أحمد المولود في 13 ديسمبر سنة 1966 بمدغوسة، دائرة فرندة ولاية تيارت شهادة الميلاد رقم (385) من الآن فصاعدا : جبلي أحمد.
المادة 3
فتح المادةيلقب المسمى نياطى بغداد المولود.
في 25 ديسمبر سنة 1968 بمدغوسة، دائرة فرندة، | ولاية تيارت (شهادة الميلاد رقم (463) من الآن فصاعدا : جبلى بغداد.
المادة 4
فتح المادةتلقب المسماة نياطى عويشة المولودة في 21 أكتوبر سنة 1970 بمدغوسة، دائرة فرندة، ولاية تيارت (شهادة الميلاد رقم 489) من الآن فصاعدا : جبلى عويشة.
المادة 5
فتح المادةيلقب المسمى نياطى جمال المولود في 28 نوفمبر سنة 1972 بمدغوسة، دائرة فرندة ولاية تيارت (شهادة الميلاد رقم (0548) من الآن فصاعدا : جبلى جمال.
المادة 6
فتح المادةتلقب المسماة نياطي نورية المولودة في 30 يناير سنة 1975 بمدغوسة، ولاية تيارت شهادة الميلاد رقم (29) من الآن فصاعدا : جبلى نورية.
المادة 7
فتح المادةتلقب المسماة نياطى سميرة المولودة في II يوليو سنة 1985 بفرندة، ولاية تيارت شهادة الميلاد رقم (1388) من الآن فصاعدا : جبلى سميرة .
المادة 8
فتح المادةعملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك بطلب من وكيل الجمهورية.
المادة و : يكلف وزير العدل، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 24 نوفمبر سنة 1987 .
الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير العدل،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه 1826 الجريدة الرسمية للجمهورية وبمقتضى الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان | 3 و 4 منه ، يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيلقب المسمى يحوى محمد المولود في 15 يناير سنة 1908 بأدرارية، ولاية تيبازة من الآن فصاعدا : يحياوي محمد.
المادة 2
فتح المادةيلقب المسمى يحوى بلقاسم المولود في II فبراير سنة 1937 ببئر مراد رايس ولاية الجزائر (شهادة شهادة الميلاد رقم 14 وعقد الزواج رقم 47 المسجل بتاريخ 29 يونيو سنة 1959 بالجزائر) من الآن فصاعدا : يحياوي بلقاسم.
المادة 3
فتح المادةيلقب المسمى يحوى على المولود في 27 نوفمبر سنة 1966 ببئر مراد رايس، ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم (1272) من الآن فصاعدا:
يحياوي على.
المادة 4
فتح المادةيلقب المسمى يحوى حسن المولود | في 6 مايو سنة 1968 ببئر مراد رايس ولاية | الجزائر (شهادة الميلاد رقم (496) من الآن فصاعدا:
يحياوي حسن
المادة 5
فتح المادةتلقب المسماة يحوى الزهرة المولودة في 17 مارس سنة 1969 بسيدي محمد ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم (2550) من الآن فصاعدا :
يحياوي الزهرة.
المادة 6
فتح المادةتلقب المسماة يحوى حسنة المولودة في 16 مارس سنة 1970 بسيدي محمد ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم (2348) من الآن فصاعدا : يحياوي حسينة.
الجزائرية الأربعاء 4 ربيع الثاني عام 1408 ه
المادة 7
فتح المادةعملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك بطلب من وكيل الجمهورية.
المادة 8
فتح المادةيكلف وزير العدل، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 24 نوفمبر سنة 1987.
الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير العدل
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10 و 152 منه وبمقتضى الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه ، يرسم ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيلقب المسمى زمبوط أحمد المولود في 20 فبراير سنة 1907 بعين أزال ولاية سطيف (شهادة الميلاد رقم 0248 وعقد الزواج رقم 35 المسجل بتاريخ 6 مارس سنة 1950 ببولوغين، ولاية الجزائر ( من الآن فصاعدا : بن عياد أحمد.
المادة 2
فتح المادةيلقب المسمى زمبوط محمد المولود في 18 نوفمبر سنة 1931 بعين أزال، ولاية سطيف (شهادة الميلاد رقم (1756) من الآن فصاعدا : بن عباد محمد.
الأربعاء 4 ربيع الثاني عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1827
المادة 3
فتح المادةتلقب المسماة زمبوط جميلة المولودة سنة 1932 بعين أزال ولاية سطيف (شهادة الميلاد رقم (332) من الآن فصاعدا : بن عياد جميلة |
المادة 4
فتح المادةتلقب المسماة زمبوط أم الخير المولودة في 18 يونيو سنة 1936 بعين أزال ولاية سطيف (شهادة الميلاد رقم (1342) من الآن فصاعدا :
بن عياد أم الخير.
المادة 5
فتح المادةتلقب المسماة زمبوط علجية المولودة في 17 أبريل سنة 1943 بعين أزال، ولاية سطيف (شهادة الميلاد رقم (1053) من الآن فصاعدا:
بن عياد علجية.
المادة 6
فتح المادةيلقب المسمى زمبوط مصطفى المولود في 21 يناير سنة 1959 بالجزائر، من الآن فصاعدا : بن عياد مصطفى.
المادة 7
فتح المادةعملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71 – 157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك بطلب من وكيل الجمهورية.
المادة 8
فتح المادةيكلف وزير العدل، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 24 نوفمبر سنة 1987.
الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير العدل، - و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه وبمقتضى الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه ، يرسم ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيلقب المسمى لكحب محمد المولود في 4 غشت سنة 1931 بسور الغزلان، ولاية البويرة شهادة الميلاد رقم 131 وعقد الزواج رقم 103 المسجل بتاريخ 4 أبريل سنة 1956 بالحراش، ولاية الجزائر من الآن فصاعدا :
لكحل محمد..
المادة 2
فتح المادةيلقب المسمى لكحب نصر الدين المولود في 13 يناير سنة 1957 بالحراش، ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم (79) من الآن فصاعدا :
لكحل نصر الدين.
المادة 3
فتح المادةيلقب المسمى لكعب بن عبد الله المولود في 19 يناير سنة 1963 بالحراش، ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم (175) من الآن فصاعدا:
لكحل بن عبد الله.
المادة 4
فتح المادةيلقب المسمى لكعب قدور المولود في 14 سبتمبر سنة 1966 بالحراش، ولاية الجزائر شهادة الميلاد رقم (2310 من الآن فصاعدا : لكحل قدور.
المادة 5
فتح المادةتلقب المسماة لكحب نعيمة المولودة في 18 فبراير سنة 1968 بالحراش، ولاية الجزائر شهادة الميلاد رقم (817) من الآن فصاعدا : لكحل نعيمة.
المادة 6
فتح المادةيلقب المسمى لكعب جمال المولود في 19 أبريل سنة 1971 بالحراش، ولاية الجزائر شهادة الميلاد رقم (1590) من الآن فصاعدا : لكحل جمال.
المادة 7
فتح المادةتلقب المسماة لكعب فايزة المولودة في 30 أبريل سنة 1974 بالقبة، ولاية الجزائي ; 1828 ; الجريدة الرسمية للجمهورية شهادة الميلاد رقم (1433) من الآن فصاعدا : لكحل فايزة.
المادة 8
فتح المادةعملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك بطلب من وكيل الجمهورية.
المادة و : يكلف وزير العدل، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 24 نوفمبر سنة 1987.
الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير العدل -6 وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III- 10 و 15 منه وبمقتضى الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثانى عام 1391 الموافق 3 يونيو سنه 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيلقب المسمى كبر جزر منصور المولود في 22 ديسمبر سنة 1961 بمستغانم (شهادة الميلاد رقم (2732) من الآن فصاعدا : يلحسين منصور.
الجزائرية الأربعاء 4 ربيع الثاني عام 1408 ه
المادة 2
فتح المادةتلقب المسماة كبر جزر صابرية المولودة في 25 نوفمبر سنة 1964 بمستغانم (شهادة الميلاد رقم (3492) من الآن فصاعدا : بلحسين صابرية.
المادة 3
فتح المادةتلقب المسماة كبر جزر حليمة المولودة في 15 مايو سنة 1966 بمستغانم (شهادة الميلاد رقم (1673 من الآن فصاعدا : بلحسين حليمة .
المادة 4
فتح المادةيلقب المسمى كبر جزر محمد المولود في 15 مايو سنة 1966 بمستغانم (شهادة الميلاد رقم 1672) من الآن فصاعدا : بلحسين محمد.
المادة 5
فتح المادةتلقب المسماة كبر جزر جمعية المولودة في 26 يناير سنة 1969 بمستغانم (شهادة - الميلاد رقم 301 من الآن فصاعدا بلحسين جمعية.
المادة 6
فتح المادةيلقب المسمى كبر جزر عبد القادر المولود في 25 يوليو سنة 1973 بمستغانم (شهادة الميلاد رقم (3195 من الآن فصاعدا : بلحسين | عبد القادر.
المادة 7
فتح المادةيلقب المسمى كبر جزر عبد الهادي المولود في 14 يوليو سنة 1975 بمستغانم (شهادة | الميلاد رقم (3055) من الآن فصاعدا : بلحسين | عبد الهادي.
المادة 8
فتح المادةعملا بالمادة 5 من المرسوم رقم | 71 157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور - أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك بطلب من وكيل الجمهورية.
المادة و : يكلف وزير العدل، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 24 نوفمبر سنة 1987.
الشاذلي بن جديد الأربعاء 4 ربيع الثاني عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1029 ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير العدل، - وبناء على الدستور، لاسيما المادتان | III - 10 و 152 منه وبمقتضى الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذي - الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ | في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه ، لمدعمة ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيلقب المسمى شادى ميلود المولود سنة 1917 بالنعامة شهادة الميلاد رقم 1069 وعقد الزواج رقم 334 المسجل بتاريخ 21 نوفمبر سنة 1952 بمشرية، ولاية النعامة وعقد الزواج الثاني رقم 030 المسجل بتاريخ 7 يونيو سنة 1984 بالنعامة من الآن فصاعدا : ختير ميلود.
المادة 2
فتح المادةتلقب المسماة شادي رقية المولودة في 8 مايو سنة 1936 بالنعامة (شهادة الميلاد رقم (262) من الآن فصاعدا : ختير رقية.
المادة 3
فتح المادةيلقب المسمى شادى تيجيني المولود في 10 أبريل سنة 1953 بالنعامة (شهادة الميلاد رقم 0402 وعقد الزواج رقم 094 المسجل بتاريخ 12 غشت سنة 1976 بمشرية، ولاية النعامة من الآن فصاعدا : ختير تيجيني.
المادة 4
فتح المادةتلقب المسماة شادى يمينة المولودة سنة 1956 بالنعامة شهادة الميلاد رقم (0689) من الآن فصاعدا : خثير يمينة.
المادة 5
فتح المادةيلقب المسمى شادى جلول المولود في 15 سبتمبر سنة 1966 بالنعامة (شهادة الميلاد رقم (0336) من الآن فصاعدا : ختير جلول.
المادة 6
فتح المادةيلقب المسمى شادى العيد المولود في 2 يناير سنة 1968 بمشرية، ولاية النعامة (شهادة الميلاد رقم (05) من الآن فصاعدا : ختير العيد.
المادة 7
فتح المادةتلقب المسماة شادى فتيحة المولودة في 18 يناير سنة 1981 بمشرية، ولاية النعامة شهادة الميلاد رقم (79) من الآن فصاعدا : ختير فتيحة.
المادة 8
فتح المادةيلقب المسمى شادى مدني المولود في 25 أبريل سنة 1985 بمشرية، ولاية النعامة (شهادة الميلاد رقم (510) من الآن فصاعدا : ختير مدني.
المادة 9
فتح المادةعملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك يطلب من وكيل الجمهورية.
المادة 10
فتح المادةيكلف وزير العدل، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 24 نوفمبر سنة 1987.
الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير العدل، و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه وبمقتضي الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه ، و بمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثانى عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة | 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه 1830 الجريدة الرسمية للجمهوية المروعة ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيلقب المسمى ثابت زعطلة الطيب المولود سنة 1918 بالبليدة (شهادة الميلاد رقم 605/177 وعقد الزواج رقم 400 المسجل بتاريخ أول سبتمبر سنة 1941 بتلمسان من الآن فصاعدا :
ثابت الطيب.
المادة 2
فتح المادةتلقب المسماة بن ثابت مليكة المولودة في 13 أكتوبر سنة 1945 بتلمسان (شهادة الميلاد رقم 2162 وعقد الزواج رقم 1254 المسجل بتاريخ 14 | يوليو سنة 1968 بوهران من الآن فصاعدا : ثابت مليكة .
المادة 3
فتح المادةتلقب المسماة بن ثابت فريدة المولودة في 19 أكتوبر سنة 1947 بتلمسان (شهادة الميلاد رقم 2507 وعقد الزواج رقم 2801 المسجل بتاريخ 25 نوفمبر سنة 1969 بوهران من الآن فصاعدا : ثابت فريدة.
المادة 4
فتح المادةتلقب المسماة بن ثابت فوزية المولودة في 6 يونيو سنة 1952 بتلمسان (شهادة الميلاد رقم 1564 وعقد الزواج رقم 74 المسجل بتاريخ 20 يناير سنة 1979 بوهران ( من الآن فصاعدا : ثابت فوزية .
المادة 5
فتح المادةيلقب المسمى بن ثابت فتح الدين المولود في 17 يوليو سنة 1955 بسيدي بلعباس شهادة الميلاد رقم (1845) من الآن فصاعدا : ثابت فتح الدين.
المادة 6
فتح المادةيلقب المسمى بن ثابت عبد الرحيم أمين المولود في 28 يناير سنة 1950 بتلمسان (شهادة الميلاد رقم 398 وعقد الزواج رقم 24 المسجل بتاريخ 12 يناير سنة 1977 بتلمسان من الآن فصاعدا :
ثابت عبد الرحيم أمين.
المادة 7
فتح المادةتلقب المسماة بن ثابت آسيا سلمى المولودة في 14 يناير سنة 1978 بوهران (شهادة الميلاد رقم (816) من الآن فصاعدا : ثابت آسيا سلمى.
المادة 8
فتح المادةيلقب المسمى بن ثابت محمد الازهر | أسامة المولود في 26 مايو سنة 1981 بوهران (شهادة | الجزائرية الأربعاء 4 ربيع الثاني عام 1408 ه الميلاد رقم 6322 من الآن فصاعدا : ثابت محمد الازهر أسامة.
المادة 9
فتح المادةعملا بالمادة 5 من المرسوم رقم .. 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك بطلب من وكيل الجمهورية.
المادة 10
فتح المادةيكلف وزير العدل، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 24 نوفمبر سنة 1987.
الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير العدل
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 15 منه وبمقتضى الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثانى عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه - يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيلقب المسمى سابغ ذيلو عبد الله المولود في 13 يوليو سنة 1933 بقديلة، عين التوتة ولاية باتنة شهادة الميلاد رقم (731) من الآن فصاعدا : سابغ عبد الله.
المادة 2
فتح المادةتلقب المسماة سابغ ذيلو مسعودة المولودة في 21 فبراير سنة 1962 بتيمغاد، ولاية باتنة شهادة الميلاد رقم (25) من الآن فصاعدا : سابغ مسعودة.
الأربعاء 4 ربيع الثاني عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1831
المادة 3
فتح المادةيلقب المسمى سابغ ذيلو مبروك المولود في 5 أكتوبر سنة 1964 بوادي الطاقة، ولاية باتنة (شهادة الميلاد رقم (288) من الآن فصاعدا :
سابغ مبروك.
المادة 4
فتح المادةيلقب المسمى سابغ ذيلو الاخضر المولود في 16 يوليو سنة 1967 بوادى الطاقة، ولاية باتنة (شهادة الميلاد رقم (0284 من الآن فصاعدا :
سابغ الاخضر •
المادة 5
فتح المادةيلقب المسمى سابغ ذيلو صالح المولود في 8 يوليو سنة 1970 بوادى الطاقة، ولاية باتنة (شهادة الميلاد رقم (0263 من الآن فصاعدا :
سابغ صالح.
المادة 6
فتح المادةيلقب المسمى سابغ ذيلو أحمد المولود في 9 غشت سنة 1973 بوادى الطاقة، ولاية باتنة (شهادة الميلاد رقم (0365) من الآن فصاعدا :
سابغ أحمد.
المادة 7
فتح المادةيلقب المسمى سابغ ذيلو حكيم المولود في 6 يوليو سنة 1976 بتازولت، ولاية باتنة (شهادة الميلاد رقم (178) من الآن فصاعدا : سابغ حكيم.
المادة 8
فتح المادةيلقب المسمى سابغ ذيلو عبد الكريم المولود في أول أكتوبر سنة 1984 بتازولت، ولاية باتنة (شهادة الميلاد رقم (311 من الآن فصاعدا :
سابع عبد الكريم.
المادة 9
فتح المادةعملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك بطلب من وكيل الجمهورية.
المادة 10
فتح المادةيكلف وزير العدل، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 24 نوفمبر سنة 1987.
الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير العدل
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 15 منه و بمقتضى الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه
- وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثانى عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه يرسم ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيلقب المسمى زابي الحملاوي المولود سنة 1912 بمسيف، ولاية المسيلة (شهادة الميلاد رقم (412) من الآن فصاعدا : زاكي الحملاوي،
المادة 2
فتح المادةيلقب المسمى زابي السعيد المولود سنة 1936 بمسيف، ولاية المسيلة شهادة الميلاد رقم (205) من الآن فصاعدا : زاكي السعيد.
المادة 3
فتح المادةتلقب المسماة زايي علجية المولودة في 2 فبراير سنة 1939 بمسيف، ولاية المسيلة (شهادة الميلاد رقم 126 وعقد الزواج رقم 203 المسجل بتاريخ 30 ديسمبر سنة 1971 ببوسعادة ولاية (المسيلة) من الآن فصاعدا : زاكي علجية.
المادة 4
فتح المادةيلقب المسمى زابي عيشوش المولود في 10 غشت سنة 1944 بمسيف، ولاية المسيلة (شهادة الميلاد رقم رقم 2111 وعقد الزواج رقم 106 المسجل بتاريخ أول غشت سنة 1963 ببوسعادة ولاية المسيلة) من الآن فصاعدا : زاكي عيشوش.
المادة 5
فتح المادةيلقب المسمى زابي الاخضر المولود | في 12 مارس سنة 1949 بمسيف، ولاية المسيلة شهادة الميلاد رقم (308) من الآن فصاعدا : زاكي الاخضر. 1832 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 6
فتح المادةيلقب المسمى زابي محمد المولود في 3 يوليو سنة 1952 بمسيف، ولاية المسيلة (شهادة الميلاد رقم 1845 وعقد الزواج رقم III المسجل بتاريخ 15 سبتمبر سنة 1981 بمسيف، ولاية المسيلة من الآن فصاعدا : زاكي محمد.
المادة 7
فتح المادةيلقب المسمى زابي سعد المولود في 18 غشت سنة 1958 بالمسيلة (شهادة الميلاد رقم 323 وعقد الزواج رقم 457 المسجل بتاريخ 12 نوفمبر سنة 1985 ببوسعادة، ولاية المسيلة من الآن فصاعدا : زاكي سعد.
المادة 8
فتح المادةيلقب المسمى زابي كمال المولود في 13 فبراير سنة 1961 ببوسعادة، ولاية المسيلة (شهادة الميلاد رقم (166) من الآن فصاعدا : زاكي كمال.
المادة و : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك بطلب من وكيل الجمهورية.
المادة 10
فتح المادةيكلف وزير العدل، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 24 نوفمبر سنة 1987.
الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية الجزائرية الأربعاء 4 ربيع الثاني عام 1408 ه وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثانى عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة | 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه، يرسم ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيلقب المسمى جاهل الطاهر المولود في 8 يونيو سنة 1942 بأولاد سليم، ولاية | قائمة شهادة الميلاد رقم 833 وعقد الزواج رقم 33 المسجل بتاريخ 3 سبتمبر سنة 1966 بالربعية، دائرة البرواقية، ولاية المدية من الآن فصاعدا :
مجاهد الطاهر.
المادة 2
فتح المادةتلقب المسماة جاهل صورية المولودة في 19 يوليو سنة 1964 بشحاني، دائرة الذرعان، ولاية الطارف (شهادة الميلاد رقم (4812) من الآن فصاعدا : مجاهد صورية.
المادة 3
فتح المادةتلقب المسماة جاهل فوزية المولودة في 20 نوفمبر سنة 1966 بشحاني دائرة الذرعان ولاية الطارف شهادة الميلاد رقم (3519) من الآن فصاعدا : مجاهد فوزية.
المادة 4
فتح المادةيلقب المسمى جاهل محمد المولود في 25 نوفمبر سنة 1967 بشحاني، دائرة الذرعان، ولاية الطارف (شهادة الميلاد رقم (814) من الآن فصاعدا : مجاهد محمد.
المادة 5
فتح المادةيلقب المسمى جاهل صليح المولود في 22 مايو سنة 1969 بشحاني دائرة الذرعان ولاية الطارف شهادة الميلاد رقم (4006) من الآن فصاعدا : مجاهد صليح. 1 بناء على تقرير وزير العدل، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان | III - 10 و 152 منه ، وبمقتضى الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان | 55 و 56 منه
المادة 6
فتح المادةيلقب المسمى جاهل كريم المولود في 25 يوليو سنة 1972 بشحاني دائرة الذرعان، ولاية الطارف (شهادة الميلاد رقم (496) من الآن فصاعدا :
مجاهد كريم.
المادة 7
فتح المادةتلقب المسماة جاهل فتيحة المولودة في 28 غشت سنة 1974 بشحاني دائرة الذرعان، ولاية الطارف (شهادة الميلاد رقم (465) من الآن فصاعدا :
مجاهد فتيحة.
الأربعاء 4 ربيع الثاني عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1833
المادة 8
فتح المادةيلقب المسمى جاهل عادل المولود في | 23 مارس سنة 1978 بشحاني، دائرة الذرعان، ولاية الطارف (شهادة الميلاد رقم (3167) من الآن فصاعدا :
مجاهد عادل.
المادة 9
فتح المادةيلقب المسمى جاهل سفيان المولود الميلاد رقم 358 وعقد الزواج رقم 08 المسجل بتاريخ 30 سبتمبر سنة 1945 ببوحنيفية، ولاية معسكر) من الآن فصاعدا : بوخلفة مصباح.
المادة 2
فتح المادةتلقب المسماة بوكلية الزهرة المولودة في 23 أبريل سنة 1930 بمعسكر (شهادة الميلاد رقم في 29 غشت سنة 1979 بشحاني دائرة الذرعان (280) من الآن فصاعدا : بوخلفة الزهرة.
ولاية الطارف شهادة الميلاد رقم 8747) من الآن فصاعدا : مجاهد سفيان.
المادة 10
فتح المادةعملا بالمادة 5 من المرسوم رقم | 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور | أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك بطلب من وكيل الجمهورية.
المادة 11
فتح المادةيكلف وزير العدل، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر فى 3 ربيع الثاني عام 1408 | الموافق 24 نوفمبر سنة 1987.
الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير العدل، - -6 وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه وبمقتضى الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه ، و بمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ - في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه ، يرسم ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيلقب المسعى بو كلبة مصباح المولود في 16 يوليو سنة 1921 بمعسكر (شهادة
المادة 3
فتح المادةيلقب المسمى بو كلبة الاخضر المولود في 26 غشت سنة 1952 ببوحنيفية، ولاية معسكر - شهادة الميلاد رقم (225) من الآن فصاعدا : بوخلفة الاخضر.
المادة 4
فتح المادةيلقب المسمى بوكلية صالح عزيز المولود في 20 غشت سنة 1954 ببوحنيفية، ولاية معسكر (شهادة الميلاد رقم (181) من الآن فصاعدا :
بوخلفة صالح عزيز.
المادة 5
فتح المادةتلقب المسماة بوكلية سكينة المولودة في 19 فبراير سنة 1957 ببوحنيفية، ولاية معسكر (شهادة الميلاد رقم 41 وعقد الزواج رقم 44 المسجل بتاريخ 8 يونيو سنة 1977 ببوحنيفية، ولاية معسكر) من الآن فصاعدا : بوخلفة سكينة.
المادة 6
فتح المادةيلقب المسمى بوكلية أحمد المولود في 23 أكتوبر سنة 1959 ببوحنيفية، ولاية معسكر (شهادة الميلاد رقم (140) من الآن فصاعدا : بوخلفة أحمد.
المادة 7
فتح المادةتلقب المسماة بوكلية يمينة المولودة في 27 يونيو سنة 1963 ببوحنيفية، ولاية معسكر شهادة الميلاد رقم (107) من الآن فصاعدا : بوخلفة يمينة.
المادة 8
فتح المادةتلقب المسماة بوكلبة خديجة المولودة في 9 نوفمبر سنة 1965 ببوحنيفية، ولاية معسكر شهادة الميلاد رقم (307) من الآن فصاعدا : بوخلفة خديجة.
المادة و : يلقب المسمى بوكلبة فضيل المولود في 6 يناير سنة 1971 ببوحنيفية، ولاية معسكر (شهادة الميلاد (رقم (10) من الآن فصاعدا : بوخلفة | فضيل. = 1834 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 10
فتح المادةيلقب المسمى بوكلبة عبد الواحد | فؤاد المولود في 19 يناير سنة 1975 ببوحنيفية، ولاية معسكر (شهادة الميلاد رقم (26) من الآن فصاعدا :
بوخلفة عبد الواحد فؤاد.
المادة 11
فتح المادةعملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك بطلب من وكيل الجمهورية.
المادة 12
فتح المادةيكلف وزير العدل، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 24 نوفمبر سنة 1987.
الشاذلي بن جديد الجزائرية الأربعاء 4 ربيع الثاني عام 1408 ه
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- مرسوم رقم 71-157
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.