مرسوم مؤرخ فى 13 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 15 غشت سنة 1970 يتعلق بالانابة عن وزير الدولة المكلف بالنقل 1033 -- مرسوم مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 15 غشت سنة 1970 يتعلق بالانابة عن وزير السياحة 1033
المادة الأولى
فتح المادةيكلف السيد بوعلام بن حمودة وزير العدل ، حامل الاختام بالانابة عن وزير السياحة اثناء غيابه
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 13 جمادى الثانية عام 1390 الموات 15 غشت سنة 1970 0 هواري بومدين مرسوم مرسوم مؤرخ مؤرخ في في 13 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 15 غشت سنة 1970 يتعلق بالانابة عن وزير الاشغال العمومية والبناء ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70 – 53 المؤرخين فى 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، يرسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيكلف السيد محمد قاضي وزير البريد والمواصلات ، بالانابة عن وزير الاشغال العمومية والبناء اثناء غيابه .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 13 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 15 غشت سنة 1970 • هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.