مرسوم
· ج.ر عدد 13 لسنة 1987
مراسيم مؤرخة في 24 رجب عام 1407 الموافق 24 مارس سنة 1987 تتضمن تغيير ألقاب. 434
المادة 86
يلقب المسمى حجار خرفان مداح المولود سنة 1917 بمغيلة، ولاية تيسمسيلت من الآن فصاعدا : «حجار مداح».