مراسيم مؤرخة في 10 ربيع الثاني عام 1408 الموافق أول ديسمبر سنة 1997 تتضمن تغيير: القاب. 1873
المادة الأولى
فتح المادةيلقب المسمى نياتي دحمان المولود سنة 1922 بمدغوسة، دائرة فرندة، ولاية تيارت (شهادة الميلاد رقم 244 وعقد الزواج رقم 11 المسجل سنة 1947 بمدغوسة، دائرة فرندة، ولاية تيارت وعقد الزواج الثانى رقم 86 المسجل سنة 1969 بمدغوسة، دائرة فرندة، ولاية تيارت من الآن فصاعدا : جبلى دحمان.
المادة 2
فتح المادةتلقب المسماة نياتي سعيدة المولودة سنة 1953 بمدغوسة، دائرة فرندة، ولاية تيارت شهادة الميلاد رقم (65) من الآن فصاعدا : جبلي سعيدة.
المادة 3
فتح المادةتلقب المسماة نياتي روبة المولودة سنة 1957 بمدغوسة، دائرة فرندة، ولاية تيارت (شهادة الميلاد رقم (65) من الآن فصاعدا : جبلي روبة.
المادة 4
فتح المادةتلقب المسماة نياتي سهيلة المولودة في 25 غشت سنة 1960 بمدغوسة، دائرة فرندة ، ولاية تيارت شهادة الميلاد رقم (120) من الآن فصاعدا : جبلى سهيلة 0
المادة 5
فتح المادةتلقب المسماة نياتي زينة المولودة في 13 مايو سنة 1963 بمدغوسة، دائرة فرندة، ولاية تيارت شهادة الميلاد رقم (92) من الآن فصاعدا : جبلي زينة.
المادة 6
فتح المادةتلقب المسماة نياتي ياسية المولودة سنة 1966 بمدغوسة، دائرة فرندة، ولاية تيارت 1874 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 11 ربيع الثاني عام 1408 ه (شهادة الميلاد رقم (25/400) من الآن فصاعدا :
جبلى ياسية e
المادة 7
فتح المادةتلقب المسماة نياتي صورية المولودة في 28 أبريل سنة 1978 بمدغوسة، دائرة فرندة، ولاية تيارت شهادة الميلاد رقم (625) من الآن فصاعدا : جبلي صورية .
المادة 8
فتح المادةيلقب المسمى نياتي محمد المولود في 7 أكتوبر سنة 1981 بمدغوسة، دائرة فرندة، ولاية تيارت (شهادة الميلاد رقم (541) من الآن فصاعدا :
جبلي محمد المادة و : يلقب المسمى نياتي توفيق المولود في 7 مايو سنة 1984 بمدغوسة، دائرة فرندة، ولاية تيارت (شهادة الميلاد رقم (275) من الآن فصاعدا : جبلي توفيق •
- المادة 10 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 1 157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك بطلب من وكيل الجمهورية •
المادة الأولى
فتح المادةيكلف وزير العدل بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 10 ربيع الثاني عام 1408 الموافق أول ديسمبر 1987 الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير العدل وبناء على الدستور لاسيما المادتان XII IO و 152 منه ، و بمقتضى الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذى الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه ، و بمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثانى عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه ، يرسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيلقب المسمى نياتي عواد المولود في 6 يونيو سنة 1936 بمدغوسة، دائرة فرندة، ولاية تيارت (شهادة الميلاد رقم 409 وعقد الزواج رقم 73 المسجل بتاريخ 1979 بمدغوسة، دائرة فرندة، ولاية تيارت من الآن فصاعدا : جبلي عواد •
المادة 2
فتح المادةيلقب المسمى نياتي العيد المولود في 8 مارس 1970 بمدغوسة، دائرة فرندة، ولاية تيارت (شهادة الميلاد رقم (113) من الآن فصاعدا :
جبلي العيد
المادة 3
فتح المادةيلقب المسمى نياتي خالد المولود في 14 فبراير سنة 1974 بمدغموسة دائرة فرندة ولاية تيارت شهادة الميلاد رقم (35) من الآن فصاعدا : جبلى خالد .
المادة 4
فتح المادةيلقب المسمى نياتي داود المولود في II نوفمبر سنة 1980 بمدغوسة، دائرة فرندة ولاية تيارت (شهادة الميلاد رقم (598) من الآن فصاعدا : جبلي داود •
المادة 5
فتح المادةتلقب المسماة نياتي نعيمة المولودة في 19 مارس سنة 1982 بمدغوسة، دائرة فرندة، ولاية تيارت شهادة الميلاد رقم (158) من الآن فصاعدا : جبلى نعيمة
المادة 6
فتح المادةتلقب المسماة نياتي زبيدة المولودة | فى 30 سبتمبر سنة 1984 بفرندة، ولاية تيارت شهادة الميلاد رقم (1948) من الآن فصاعدا : جبلي زبيدة.
المادة 7
فتح المادةعملا بالمادة 5 من المرسوم رقم | 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية الأربعاء 11 ربيع الثاني عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1875 للمعنيين باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك بطلب من وكيل الجمهورية
المادة 8
فتح المادةيكلف وزير العدل، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 10 ربيع الثاني عام 1408 الموافق أول ديسمبر سنة 1987.
الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير العدل، و وبناء على الدستور لاسيما المادتان III - 10 و 152 سنه وبمقتضى الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 | والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان | 55 و 56 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه ، يرسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيلقب المسمى نياتي محمد المولود في 20 ديسمبر سنة 1942 بيال، ولاية غليزان شهادة الميلاد رقم 161 وعقد الزواج رقم 27 المسجل بتاريخ 21 يونيو سنة 1965 بيلل، ولاية غليزان من الآن فصاعدا : حداد محمد •
المادة 2
فتح المادةتلقب المسماة نياتي فاطمة المولودة في 14 غشت سنة 1966 بيلل، ولاية غليزان (شهادة الميلاد رقم (673) من الآن فصاعدا : حداد فاطمة.
المادة 3
فتح المادةيلقب المسمى نياتي محمد المولود في 23 أكتوبر سنة 1963 بيلل، ولاية غليزان (شهادة الميلاد رقم (805) من الآن فصاعدا : حداد محمد .
المادة 4
فتح المادةتلقب المسماة نياتي يمينة المولودة في 13 سبتمبر سنة 1970 بيلل، ولاية غليزان (شهادة الميلاد رقم (709) من الآن فصاعدا : حداد يمينة •
المادة 5
فتح المادةتلقب المسماة نياتي جمعية المولودة في 3 فبراير سنة 1973 بيلل، ولاية غليزان (شهادة الميلاد رقم (130) من الآن فصاعدا : حداد جمعية .
المادة 6
فتح المادةيلقب المسمى نياتي مراد المولود في 27 يوليو سنة 1974 بيلل، ولاية غليزان (شهادة الميلاد رقم (705) من الآن فصاعدا : . حداد مراد
المادة 7
فتح المادةتلقب المسماة نياتي سميرة المولودة في 20 يناير سنة 1977 بيلل، ولاية غليزان (شهادة الميلاد رقم (86) من الآن فصاعدا : حداد سميرة .
المادة 8
فتح المادةيلقب المسمى نياتي ميلود المولود في 19 أبريل سنة 1978 بيلل، ولاية غليزان (شهادة الميلاد رقم (370/78) من الآن فصاعدا : حداد ميلود.
المادة و : يلقب المسمى نياتي داود المولود في 27 يوليو سنة 1979 بيلل، ولاية غليزان (شهادة الميلاد رقم (723) من الآن فصاعدا : حداد داود .
المادة 10
فتح المادةتلقب المسماة نياتي ليلي المولودة في 3 أكتوبر سنة 1980 بيلل، ولاية غليزان (شهادة الميلاد رقم (873) من الآن فصاعدا : حداد ليلى
المادة 11
فتح المادةعملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك بطلب من وكيل الجمهورية •
المادة 12
فتح المادةيكلف وزير العدل، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 10 ربيع الثاني عام 1408 الموافق أول ديسمبر سنة 1987.
الشاذلي بن جديد 1876 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 11 ربيع الثاني عام 1408 ه ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير العدل، - -6 وبناء على الدستور لاسيما المادتان III 10 و 152 منه وبمقتضى الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه ، .
و بمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثانى عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان | 3 و 4 منه ، برسم ما يلي : : المادة الاولى : يلقب المسمى خنين بوزيد المولود في 4 فبراير سنة 1949 بالميلية، ولاية جيجل (شهادة الميلاد رقم (0374 من الآن فصاعدا : حنين بوزيد .
المادة 2
فتح المادةعملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هامش عقد الحالة المدنية للمعنى باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك بطلب من وكيل الجمهورية
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير العدل، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 10 ربيع الثاني عام 1408 الموافق أول ديسمبر سنة 1987.
الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير العدل، و وبناء على الدستور لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه وبمقتضى الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 | ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه ، و بمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثانى عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه ، يرسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيلقب المسمى عائشة محمد المولود في 25 يناير سنة 1943 بالبليدة ( شهادة الميلاد رقم 171 ) من الآن فصاعدا : سيدى يخلف محمد.
المادة 2
فتح المادةتلقب المسماة عائشة زهية المولودة في 15 سبتمبر سنة 1944 بالبليدة ( شهادة الميلاد رقم 1402 وعقد الزواج المسجل بتاريخ 22 يوليو سنة 1963 بالبليدة من الآن فصاعدا : سيدى يخلف زهية
المادة 3
فتح المادةتلقب المسماة عائشة زهور المولودة في 18 غشت 1946 بالبليدة (شهادة الميلاد رقم 1173 وعقد الزواج المسجل في 7 ديسمبر 1964 ببواسماعيل ولاية تيبازة من الآن فصاعدا :
سيدى يخلف زهور C
المادة 4
فتح المادةيلقب المسمى عائشة مصطفى المولود في 14 مايو سنة 1950 بالحطاطبة، دائرة القليعة ولاية تيبازة شهادة الميلاد رقم 0085) من الآن فصاعدا : سيدى يخلف مصطفى
المادة 5
فتح المادةتلقب المسماة عائشة زينب المولودة في 27 يونيو سنة 1957 بالحطاطبة، دائرة القليعة ولاية تيبازة شهادة الميلاد رقم (165) من الآن فصاعدا : سيدي يخلف زينب C
المادة 6
فتح المادةعملا بالمادة 5 من المرسوم رقم -71 157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك يطلب من وكيل الجمهورية C الأربعاء 11 ربيع الثاني عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1877
المادة 7
فتح المادةيكلف وزير العدل بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 10 ربيع الثاني عام 1408 الموافق أول ديسمبر سنة 1987.
الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير العدل، - و وبناء على الدستور لاسيما المادتان III 10 و 152 منه- وبمقتضى الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثانى عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه برسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيلقب المسمى نكناك جيلالي المولود في 22 سبتمبر سنة 1949 بالشلف (شهادة الميلاد رقم 819 وعقد الزواج رقم 0862 المسجل بتاريخ 19 سبتمبر سنة 1981 بالشلف من الآن فصاعدا : لكلاك جيلالي .
المادة 2
فتح المادةتلقب المسماة نكناك رشيدة المولودة في 6 غشت سنة 1982 بالشلف (شهادة الميلاد رقم 2587) من الآن فصاعدا : لكلاك رشيدة .
المادة 3
فتح المادةيلقب المسمى نكناك محمد المولود في 25 ديسمبر سنة 1984 بالشلف شهادة الميلاد رقم (2427) من الآن فصاعدا : لكلاك محمد
المادة 4
فتح المادةتلقب المسماة نكناك بدرة المولودة في 10 يونيو سنة 1943 بالشلف (شهادة الميلاد رقم (551) من الآن فصاعداً : لكلاك بدرة •
المادة 5
فتح المادةعملا بالمادة 5 من المرسوم رقم | 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحانة المدنية للمعنيين باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك بطلب من وكيل الجمهورية •
المادة 6
فتح المادةيكلف وزير العدل، بتنفيذ هذا المرسوم الذى فى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 10 ربيع الثاني عام 1408 الموافق أول ديسمبر سنة 1987 .
الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير العدل،
- وبناء على الدستور لاسيما المادتان III - 10 و 15 منه وبمقتضى الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه f وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثانى عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه ، يرسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيلقب المسمى خراخرية صالح المولود في أول فبراير سنة 1944 بالحجار، ولاية عنابة (شهادة الميلاد رقم 35 وعقد الزواج رقم 202 المسجل في 5 أبريل سنة 1965 بعنابة) من الآن فصاعدا : كراكرية صالح.
المادة 2
فتح المادةيلقب المسمى خراخرية فارس المولود في 21 مارس سنة 1974 بعنابة (شهادة الميلاد رقم 2822) من الآن فصاعدا : كراكرية فارس 1878 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 3
فتح المادةيلقب المسمى خراخرية رفيق المولود في 21 غشت سنة 1976 بعنابة (شهادة الميلاد رقم 8018) من الآن فصاعدا : كراكرية رفيق •
المادة 4
فتح المادةيلقب المسمى خراخرية سمير المولود في 6 يونيو سنة 1980 بعنابة شهادة الميلاد رقم 5852) من الآن فصاعدا : كراكرية سمير.
المادة 5
فتح المادةتلقب المسماة خراخرية ريم المولودة في 4 أكتوبر 1982 بعنابة شهادة الميلاد رقم (9962 | من الآن فصاعدا : كراكرية ريم.
المادة 6
فتح المادةعملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك يطلب من وكيل الجمهورية
المادة 7
فتح المادةيكلف وزير العدل، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • حرر بالجزائر في 10 ربيع الثاني عام 1408 الموافق أول ديسمبر سنة 1987.
الشاذلي بن جديد t ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير العدل، و وبناء على الدستور لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه ، و بمقتضى الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان | و 56 منه .55 وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ | في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه الجزائرية الأربعاء 11 ربيع الثاني عام 1408 ه يرسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيلقب المسمى بعباع حبيب المولود سنة 1917 بتيغنيف، ولاية معسكر (شهادة الميلاد رقم 04 وعقد الزواج رقم 52 المسجل بتاريخ 14 مارس سنة 1950 بتيغنيف، ولاية معسكر من الآن فصاعدا : بابا حبيب.
المادة 2
فتح المادةتلقب المسماة بعباع العومرية المولودة في 18 يناير سنة 1942 بتيغنيف، ولاية معسكر (شهادة الميلاد رقم 17 وعقد الزواج رقم 314 المسجل بتاريخ 10 أكتوبر سنة 1958 بتيغنيف ولاية معسكر من الآن فصاعدا :
بابا العومرية 0
المادة 3
فتح المادةيلقب المسمى بعباع محمد المولود في 19 فبراير سنة 1947 بتيغنيف، ولاية معسكر (شهادة الميلاد رقم 57 وعقد الزواج رقم 276 المسجل بتاريخ 23 أكتوبر سنة 1984 بتيغنيف، ولاية معسكر من الآن فصاعدا : بابا محمد •
المادة 4
فتح المادةيلقب المسمى بعباع بن على المولود في 28 يوليو سنة 1951 بتيغنيف، ولاية معسكر (شهادة الميلاد رقم (404) من الآن فصاعدا : بابا بن على .
المادة 5
فتح المادةتلقب المسماة بعباع عائشة المولودة في 19 يونيو سنة 1955 بتيغنيف، ولاية معسكر شهادة الميلاد رقم 372 وعقد الزواج رقم 316 المسجل بتاريخ 2 سبتمبر سنة 1971 بوهران من الآن فصاعدا : بابا عائشة
المادة 6
فتح المادةيلقب المسمى بعباع جيلالي المولود في 14 سبتمبر سنة 1958 بتيغنيف، ولاية معسكر (شهادة الميلاد رقم (716) من الآن فصاعدا : بابا جيلالي
المادة 7
فتح المادةعملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك يطلب من وكيل الجمهورية الأربعاء 11 ربيع الثاني عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1879
المادة 8
فتح المادةيكلف وزير العدل، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 0 حرر بالجزائر في 10 ربيع الثاني عام 1408 الموافق أول ديسمبر سنة 1987.
الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير العدل، وبناء على الدستور لاسيما المادتان III IO و 152 منه ، و بمقتضى الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان | 55 و 56 منه وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه ، يرسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيلقب المسمى خماجة أحمد المولود سنة 1937 بالجزار، دائرة بريكة، ولاية باتنة (شهادة الميلاد رقم 60 وعقد الزواج رقم 65 المسجل بتاريخ 27 فبراير سنة 1967 بسيدي محمد ولاية الجزائر من الآن فصاعدا : درواز أحمد.
المادة 2
فتح المادةتلقب المسماة خماجة كريمة المولودة في 13 غشت سنة 1967 بسيدي محمد، ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم (9297 من الآن فصاعدا : درواز كريمة.
المادة 3
فتح المادةتلقب المسماة خماجة سامية المولودة في 22 يوليو سنة 1969 بسيدى محمد، ولاية الجزائر
المادة 4
فتح المادةتلقب المسماة خماجة فريدة المولودة في 17 غشت سنة 1971 بالعناصر، ولاية الجزائر ) شهادة الميلاد رقم 357 ) من اين فصاعدا : درواز فريدة
المادة 5
فتح المادةيلقب المسمى خماجة صلاح الدين .
المولود في 20 يونيو سنة 1976 بالجزائر الوسطى شهادة الميلاد رقم (2962 من الآن فصاعدا : درواز صلاح الدين
المادة 6
فتح المادةيلقب المسمى خماجة توفيق المولود فى 3 سبتمبر سنة 1978 بالجزائر الوسطى (شهادة الميلاد رقم (3886 من الآن فصاعدا : درواز توفيق.
المادة 7
فتح المادةتلقب المسماة خماجة فضيلة المولودة في 27 مايو سنة 1981 بالجزائر الوسطى (شهادة الميلاد رقم 2005 ) من الآن فصاعدا : درواز فضيلة.
المادة 8
فتح المادةتلقب المسماة خماجة وسيلة المولودة في 3 نوفمبر سنة 1994 بسيدي محمد، ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم (4152) من الآن فصاعدا درواز وسيلة 0 المادة و : تلقب المسماة خماجة نسرين المولودة في 21 فبراير سنة 1986 بالجزائر الوسطى (شهادة الميلاد رقم (572) من الآن فصاعدا : درواز نسرين.
المادة 10
فتح المادةعملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 1 7 157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتضمن التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك بطلب من وكيل الجمهورية
المادة 11
فتح المادةيكلف وزير العدل، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 10 ربيع الثاني عام 1408 شهادة الميلاد رقم (706) من الآن فصاعدا : درواز | الموافق أول ديسمبر سنة 1987.
سامية الشاذلي بن جديد . 1880. الجريدة الرسمية للجمهورية ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير العدل، و بناء على الدستور لاسيما المادتان.
III 10 و 152 منه و بمقتضى الأمر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان | 55 و 56 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه ، يرسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيلقب المسمى عائشة بن يوسف المولود في 12 يناير سنة 1919 بالبنيدة ) شهادة الميلاد رقم 27 وعقد الزواج رقم 443 المسجل بتاريخ 10 أكتوبر سنة 1947 بالبليدة ) من الآن فصاعدا : سيدى يخلف بن يوسف.
المادة 2
فتح المادةتلقب المسماة عائشة فاطمة الزهراء المولودة في 30 أبريل سنة 1944 بالبليدة ( عقد الزواج رقم 39 المسجل بتاريخ 22 سبتمبر سنة 1960 بالبليدة ) من اين فصاعدا : سيدى يخلف فاطمة الزهراء.
المادة 3
فتح المادةتلقب المسماة عائشة عائشة | المولودة في 9 سبتمبر 1948 بالبليدة ( شهادة الميلاد رقم 1437 وعقد الزواج رقم 1158 المسجل بتاريخ 8 نوفمبر سنة 1977 بالبليدة من الآن فصاعدا :
سيدي يخلف عائشة .
المادة 4
فتح المادةيلقب المسمى عائشة رابح المولود في 6 مارس سنة 1950 بالبليدة شهادة الميلاد رقم 457 | وعقد الزواج رقم 976 المسجل بتاريخ 26 سبتمبر سنة 1979 بالبليدة ) من الآن فصاعدا : سيدى يخلف رابع.
الجزائرية الأربعاء 11 ربيع الثاني عام 1408 ه
المادة 5
فتح المادةيلقب المسمى عائشة محمد أمين المولود في 26 سبتمبر سنة 1980 بالبليدة ( شهادة الميلاد رقم 6893 ) من الآن فصاعدا : سيدى يخلف محمد أمين.
المادة 6
فتح المادةيلقب المسمى عائشة حمزة المولود في 5 نوفمبر سنة 1982 بالبليدة ( شهادة الميلاد رقم 6596 ) من الآن فصاعدا : سيدى يخلف حمزة.
المادة 7
فتح المادةتلقب المسماة عائشة مونى المولودة في 18 نوفمبر سنة 1983 بالبليدة ( شهادة الميلاد رقم 6996 ) من الآن فصاعدا : سيدى يخلف مونى.
المادة 8
فتح المادةيلقب المسمى عائشة بلال المولود في 2 مارس سنة 1985 بالبليدة ( شهادة الميلاد رقم 1268 ) من الآن فصاعدا : سيدى يخلف بلال.
المادة و : يلقى المسمى عائشة عثمان المولود في 28 يونيو سنة 1956 بالبليدة ( شهادة الميلاد رقم 1419 ) من الآن فصاعدا : سيدى يخلف عثمان.
المادة 10
فتح المادةتلقب المسماة عائشة حبيبة المولودة في 15 فبراير سنة 1959 بالبليدة ( شهادة الميلاده رقم 79 وعقد الزواج رقم 46 المسجل بتاريخ 24 أبريل سنة 1977 ببومدفع، ولاية عين الدفلى ) من الآن فصاعدا : سيدى يخلف حبيبة.
المادة II : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك بطلب من وكيل الجمهورية ..
المادة 12
فتح المادةيكلف وزير العدل، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 ربيع الثاني عام 1408 الموافق أول ديسمبر سنة 1987.
الشاذلي بن جديد الأربعاء 11 ربيع الثاني عام 1408 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1881 ان رئيس الجمهورية،
- - بناء على تقرير وزير العدل، وبناء على الدستور لاسيما المادتان - III 10 و 152 منه ، وبمقتضى الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه ، و بمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه ، يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيلقب المسمى بوزيزة بوزيرى المولود في 6 نوفمبر سنة 1954 بالمحمدية، ولائية معسكر ( شهادة الميلاد رقم 1081 ) من الآن فصاعدا : بن والى بوزيري
المادة 2
فتح المادةعملا بالمادة 5 من المرسوم رقم | 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هامش عقد الحالة المدنية للمعنى باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك بطلب من وكيل الجمهورية.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير العدل، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 ربيع الثاني عام 1408 الموافق أول ديسمبر سنة 1987.
الشاذلي بن جديد - ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير العدل، - وبناء على الدستور لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان .. 55 و 56 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثانى عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه ، يرسم مايلي :
المادة الاولي : يلقب المسمى مرا بنت قادة المولود في 11 فبراير سنة 1962 بتلمسان (شهادة الميلاد رقم (627) من الآن فصاعدا : مرابط قادة.
المادة 2
فتح المادةعملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هامش عقد الحالة المدنية للمعنى باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك بطلب من وكيل الجمهورية.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير العدل، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 ربيع الثاني عام 1408 الموافق أول ديسمبر سنة 1987.
الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير العدل، وبناء على الدستور لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه و بمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثانى عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1882 الجريدة الرسمية للجمهورية 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان | 3 و 4 منه ، يرسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيلقب المسمى بوزيزة مكى المولود سنة 1949 بالمحمدية، ولاية معسكر (شهادة الميلاد رقم 62 وعقد الزواج رقم 52 المسجل بتاريخ 20 فبراير سنة 1977 بالمحمدية، ولاية معسكر) من الآن فصاعدا : بن والى مكي.
المادة 2
فتح المادةيلقب المسمى بوزيزة محمد أمين المولود في 16 أبريل سنة 1979 بالمحمدية، ولاية معسكر (شهادة الميلاد رقم (970) من الآن فصاعدا :
بن والى محمد أمين.
المادة 3
فتح المادةيلقب المسمى بوزيزة عبد المجيد المولود في 9 يوليو سنة 1983 بالمحمدية، ولاية معسكر (شهادة الميلاد رقم (1450) من الآن فصاعدا : بن والى عبد المجيد.
المادة 4
فتح المادةعملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية | للمعنيين باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك يطلب من وكيل الجمهورية.
المادة 5
فتح المادةيكلف وزير العدل، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 ربيع الثاني عام 1408 الموافق أول ديسمبر سنة 1987.
الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية، م بناء على تقرير وزير العدل، الجزائرية الأربعاء 11 ربيع الثاني عام 1408 ه والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ فى 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه ، يرسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيلقب المسمى بوزيزة بوعلام المولود سنة 1952 بالمحمدية، ولاية معسكر (شهادة الميلاد رقم 175 وعقد الزواج رقم 108 المسجل بتاريخ 20 أبريل سنة 1976 بالمحمدية، ولاية معسكر) من الآن فصاعدا : بن والى بوعلام.
المادة 2
فتح المادةتلقب المسماة بوزيزة نعيمة المولودة في 20 غشت سنة 1978 بالمحمدية، ولاية معسكر شهادة الميلاد رقم (1799) من الآن فصاعدا : بن والى نعيمة.
المادة 3
فتح المادةيلقب المسمى بوزيزة عمر المولود في 6 يونيو سنة 1981 بالمحمدية، ولاية معسكر (شهادة الميلاد رقم (1309) من الآن فصاعدا : بن والى عمر.
المادة 4
فتح المادةتلقب المسماة بوزيزة جميلة المولودة في 13 فبراير سنة 1985 بالمحمدية، ولاية معسكر (شهادة الميلاد رقم (413) من الآن فصاعدا : بن والى جميلة.
المادة 5
فتح المادةعملا بالمادة 5 من المرسوم رقم -71 157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك بطلب من وكيل الجمهورية.
المادة 6
فتح المادةيكلف وزير العدل، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية وبناء على الدستور لاسيما المادتان | الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
III 10 و 152 منه وبمقتضى الأمر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 حرر بالجزائر في 10 ربيع الثاني عام 1408 الموافق أول ديسمبر سنة 1987.
الشاذلي بن جديد الأربعاء 11 ربيع الثاني عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1883 ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير العدل، - و بناء على الدستور لاسيما المادتان III IO و 152 منه ، وبمقتضى الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه ، | ( شهادة الميلاد رقم 941 وعقد الزواج رقم 62 المسجل بتاريخ أول مارس 1977 بالمحمدية، ولاية معسكر من الآن فصاعدا : بن والى فضيلة.
المادة 6
فتح المادةيلقب المسمى بوزيزة دحو المولود في 2 يونيو سنة 1961 بالمحمدية، ولاية معسكر ) شهادة الميلاد رقم 985 ) من الآن فصاعدا : بن والى | دحو.
المادة 7
فتح المادةيلقب المسمى بوزيزة عبد الرحمن وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ | المولود في 9 يونيو سنة 1964 بالمحمدية، ولاية في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه ، يرسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيلقب المسمى بوزيزة محمد المولود في 4 ديسمبر سنة 1933 بالمحمدية، ولاية معسكر ( شهادة الميلاد رقم 535 وعقد الزواج رقم 259 المسجل بتاريخ 10 نوفمبر سنة 1954 بالمحمدية، ولاية معسكر ( من الآن فصاعدا : بن والي محمد.
المادة 2
فتح المادةيلقب المسمى بوزيزة ميلود المولود في 5 يوليو سنة 1968 بالمحمدية، ولاية معسكر ) شهادة الميلاد رقم 930 ) من الآن فصاعدا : بن والى ميلود.
المادة 3
فتح المادةتلقب المسماة بوزيزة فريدة المولودة في 24 فبراير سنة 1971 بالمحمدية، ولاية معسكر (شهادة الميلاد رقم (350) من الآن فصاعدا : بن والى فريدة.
المادة 4
فتح المادةتلقب المسماة بوزيزة خديجة المولودة في 28 أبريل سنة 1955 بالمحمدية، ولاية معسكر ) شهادة الميلاد رقم 468 وعقد الزواج رقسم 175 المسجل بتاريخ 24 أبريل سنة 1978 بالمحمدية، ولاية معسكر من الآن فصاعدا : بن والى خديجة.
المادة 5
فتح المادةتلقب المسماة بوزيزة فضيلة المولودة في 2 سبتمبر سنة 1958 بالمحمدية، ولاية معسكر
- معسكر ( شهادة الميلاد رقم 914 ) من الآن فصاعدا :
بن والى عبد الرحمن.
المادة 8
فتح المادةعملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك يطلب من وكيل الجمهورية.
المادة و : يكلف وزير العدل، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 ربيع الثاني عام 1408 الموافق اول ديسمبر سنة 1987.
الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير العدل، - سو وبناء على الدستور لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه وبمقتضى الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذي - الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ | في 10 - ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1884 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 11 ربيع الثاني عام 1408 ه 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان المادة 8 : تلقب المسماة جرانة لمية المولودة في 3 و 4 منه ، يرسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيلقب المسمى جرانة أول يناير سنة 1982 بخميس مليانة، ولاية عين الدفلى ( شهادة الميلاد رقم 1 ) من الآن فصاعدا :
حاج خليفة لمية.
عبد القادر المولود في 5 مايو سنة 1948 بعريب، ولاية عين الدفلى ( شهادة الميلاد رقم 63 وعقد الزواج رقم 49 المسجل بتاريخ 5 غشت سنة 1970 بعريب، ولاية عين الدفلى من الآن فصاعدا : حاج خليفة عبد القادر.
المادة 2
فتح المادةيلقب المسمى جرانة رشيد المولود في 19 ديسمبر سنة 1971 بخميس مليانة، ولاية عين الدفلى ( شهادة الميلاد رقم 2234 ) من الآن فصاعدا : حاج خليفة رشيد.
المادة 3
فتح المادةيلقب المسمى جرانة محمد المولود في 2 فبراير سنة 1974 بالعفرون ولاية البليدة
المادة 9
فتح المادةتلقب المسماة جرانة آسيا المولودة في 31 يناير سنة 1984 بخميس مليانة .
ولاية عين الدفلى ( شهادة الميلاد رقم 422 ) من الآن فصاعدا : حاج خليفة آسيا.
المادة 10
فتح المادةيلقب المسمى جرانة محمد المولود في 24 ديسمبر سنة 1952 بعريب، ولاية عين الدفلى ( شهادة الميلاد رقم 118 وعقد الزواج رقم 52 المسجل بتاريخ 12 غشت سنة 1975 بعريب ولاية عين الدفلى من الآن فصاعدا : حاج خليفة محمد.
المادة 11
فتح المادةيلقب المسمى جرانة رضا المولود في أول غشت سنة 1976 بخميس مليانة، ولاية عين ( شهادة الميلاد رقم (176) من الآن فصاعدا : حاج | الدفلى ( شهادة الميلاد رقم 1803 خليفة محمد.
المادة 4
فتح المادةتلقب المسماة جرانة ليلى المولودة في 15 نوفمبر سنة 1975 بخميس مليانة، ولاية عين الدفلى ( شهادة الميلاد رقم 2461 ) من الآن فصاعدا :
حاج خليفة ليلى •
المادة 5
فتح المادةتلقب المسماة جرانة سليمة المولودة في 14 نوفمبر سنة 1976 بخميس مليانة، ولاية عين الدفلى ( شهادة الميلاد رقم 2497 ) من الآن فصاعدا : حاج خليفة سليمة.
المادة 6
فتح المادةيلقب المسمى جرانة مراد المولود في 2 فبراير سنة 1978 بخميس مليانة، ولاية عين الدفلى ( شهادة الميلاد رقم 327 ) من الآن فصاعدا :
حاج خليفة مراد.
المادة 7
فتح المادةتلقب المسماة جرانة نوال المولودة في 23 أبريل سنة 1980 بخميس مليانة، ولاية عين | ) من الآن فصاعدا : حاج خليفة رضا.
المادة 12
فتح المادةتلقب المسماة جرانة سميرة المولودة في 8 سبتمبر سنة 1977 بخميس مليانة ، ولاية عين الدفلى ( شهادة الميلاد رقم 2282 ) من الآن فصاعدا : حاج خليفة سميرة.
المادة 13
فتح المادةيلقب المسمى جرانة فؤاد المولود في 27 نوفمبر سنة 1978 بخميس مليانة، ولاية عين الدفلى ( شهادة الميلاد رقم 2858 ) من الآن فصاعدا : حاج خليفة فؤاد.
المادة 14
فتح المادةيلقب المسمى جرانة فاروق المولود في 2 مارس سنة 1980 بخميس مليانة ولاية عين الدفلى شهادة الميلاد رقم (780) من الآن فصاعدا : حاج خليفة فاروق.
المادة 15
فتح المادةيلقب المسمى جرانة محمد المولود في 21 ديسمبر سنة 1981 بخميس مليانة، ولاية الدفلى ( شهادة الميلاد رقم 1290 ) من الآن عين الدفلى (شهادة الميلاد رقم 3499) من الآن فصاعدا : حاج خليفة نوال.
فصاعدا : حاج خليفة محمد.
الأربعاء 11 ربيع الثاني عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1885
المادة 16
فتح المادةيلقب المسمى جرانة عبد القادر | المولود في 11 يوليو سنة 1983 بعين الدفلى (شهادة الميلاد رقم (1691 من الآن فصاعدا : حاج خليفة | عبد القادر.
المادة 17
فتح المادةتلقب المسماة جرانة نصيرة المولودة في 6 مايو سنة 1985 بعين الدفلى (شهادة الميلاد رقم 0907) من الآن فصاعدا : حاج خليفة نصيرة.
المادة 18
فتح المادةتلقب المسماة جرانة صليحة المولودة في 5 نوفمبر سنة 1955 بعريب، ولاية عين الدفلى (شهادة الميلاد رقم (112) من الآن فصاعدا : حاج خليفة صليحة.
المادة 19
فتح المادةيلقب المسمى جرانة محمد المولود في 24 أكتوبر سنة 1957 بعريب، ولاية عين الدفلى شهادة الميلاد رقم (1123 من الآن فصاعدا : حاج خليفة محمد.
المادة 20
فتح المادةتلقب المسماة جرانة باية المولودة في 26 مايو سنة 1964 بخميس مليانة، ولاية عين الدفلى (شهادة الميلاد رقم (850) من الآن فصاعدا :
حاج خليفة باية.
المادة 21
فتح المادةعملا بالمادة 5 من المرسوم رقم -71 157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك بطلب من وكيل الجمهورية.
المادة 22
فتح المادةيكلف وزير العدل، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 ربيع الثاني عام 1408 الموافق أول ديسمبر سنة 1987.
الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير العدل، ذى الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه ، و بمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه يرسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيلقب المسمى قملة أحمد المولود سنة 1915 بمتكاوك، دائرة بريكة، ولاية باتنة شهادة الميلاد رقم 4542 وعقد الزواج رقم 1369 المسجل سنة 1946 ببريكة، ولاية باتنة من الآن فصاعدا : بن صالح أحمد.
المادة 2
فتح المادةيلقب المسمى قملة زيان المولود في 12 سبتمبر سنة 1965 بمتكاوك، دائرة بريكة، ولاية باتنة (شهادة الميلاد رقم (1148) من الآن فصاعدا :
بن صالح زيان.
المادة 3
فتح المادةتلقب المسماة قملة عاشورة المولودة في 6 يناير سنة 1971 بمتكاوك، دائرة بريكة، ولاية باتنة (شهادة الميلاد رقم (019) من الآن فصاعدا :
بن صالح عاشورة.
المادة 4
فتح المادةتلقب المسماة قملة الزهرة المولودة في 28 مارس سنة 1972 بمتكاوك، دائرة بريكة، ولاية باتنة شهادة الميلاد رقم 0374 من الآن فصاعدا : بن صالح الزهرة.
المادة 5
فتح المادةتلقب المسماة قملة سعادة المولودة في 16 أكتوبر سنة 1973 بمتكاوك، دائرة بريكة، ولاية باتنة (شهادة الميلاد رقم (212) من الآن فصاعدا :
بن صالح سعادة.
المادة 6
فتح المادةيلقب المسمى قملة عمار المولود في 9 ديسمبر سنة 1948 بمتكاوك، دائرة بريكة، ولاية باتنة شهادة الميلاد رقم 1899 وعقد الزواج رقم
- وبناء على الدستور لاسيما المادتان - 035 المسجل بتاريخ 14 فبراير سنة 1972 بمتكاوك، - III 10 و 152 منه- دائرة بريكة ولاية باتنة من الآن فصاعدا : بن وبمقتضى الامر رقم 20-20 المؤرخ في 13 | صالح عمار. 1886 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 11 ربيع الثاني عام 1408 ه
المادة 7
فتح المادةتلقب المسماة قملة سعدية المولودة في 23 يناير سنة 1974 بمتكاوك، دائرة بريكة ولاية باتنة (شهادة الميلاد رقم (17) من الآن فصاعدا : بن صالح سعدية.
المادة 8
فتح المادةتلقب المسماة قملة رحيمة المولودة في 23 يناير سنة 1974 بمتكاوك، دائرة بريكة، ولاية باتنة (شهادة الميلاد رقم (18) من الآن فصاعدا : بن صالح رحيمة.
المادة و : تلقب المسماة قملة نعيمة المولودة في 6 ديسمبر سنة 1977 بمتكاوك، دائرة بريكة، ولاية باتنة (شهادة الميلاد رقم (330) من الآن فصاعدا : بن صالح نعيمة.
المادة 10
فتح المادةيلقب المسمى قملة كمال المولود في 5 يونيو سنة 1980 بمتكاوك، دائرة بريكة، ولاية باتنة (شهادة الميلاد رقم (0122 من الآن فصاعدا : بن صالح كمال.
المادة 11
فتح المادةتلقب المسماة قملة سميرة المولودة في 12 يناير سنة 1984 بمتكاوك، دائرة بريكة، ولاية باتنة (شهادة الميلاد رقم 0122 من الآن فصاعدا : بن صالح سميرة.
المادة 12
فتح المادةيلقب المسمى قملة الاخضر المولود 20 نوفمبر سنة 1952 بمتكاوك، دائرة بريكة في ولاية باتنة (شهادة الميلاد رقم 3223 وعقد الزواج رقم 043 المسجل بتاريخ 2 مايو سنة 1978 بمتكاوك، دائرة بريكة ولاية باتنة من الآن فصاعدا : بن صالح الاخضر.
المادة 13
فتح المادةيلقب المسمى قملة صالح المولود في 29 أكتوبر سنة 1978 بمتكاوك، ائرة بريكة، ولاية باتنة (شهاة الميلاد رقم (262) من الآن فصاعدا : بن صالح صالح.
المادة 14
فتح المادةيلقب المسمى قملة الباي المولود في أكتوبر سنة 1978 بمتكاوك دائرة برينة، ولاية باتنة (شهادة الميلاد رقم (263) من الآن فصاعدا : بن صالح الباى
المادة 15
فتح المادةيلقب المسمى قملة عبد الحكيم المولود في 14 يناير سنة 1980 بمتكاوك، ائرة بريكة، ولاية !
باتنة (شهاة الميلاد رقم (05) من الآن فصاعدا : بن صالح عبد الحكيم.
المادة 16
فتح المادةتلقب المسماة قملة نوال المولودة في 10 مارس سنة 1981 بمتكاوك، دائرة بريكة، ولاية باتنة (شهادة الميلاد رقم (585) من الآن فصاعدا : بن صالح نوال.
المادة 17
فتح المادةتلقب المسماة قملة كريمة المولودا في 2 مارس سنة 1992 بمتكاوك، دائرة بريكة، ولاية باتنة (شهادة الميلاد رقم (559) من الآن فصاعدا : بن صالح كريمة.
المادة 18
فتح المادةيلقب المسمى قملة نبيل المولود في 12 يناير سنة 1984 بمتكاوك، دائرة بريكة، ولاية باتنة (شهادة الميلاد رقم (112) من الآن فصاعدا : بن صالح نبيل.
المادة 19
فتح المادةيلقب المسمى قملة فيصل المولود في 24 يناير سنة 196 بتكاوك، دائرة بريكة، ولاية باتنة (شهادة الميلاد رقم (035) من الآن فصاعدا : بن صالح فيصل.
المادة 20
فتح المادةيلقب المسمى قملة العيد المولود سنة 1958 بمتكاوك، دائرة بريكة، ولاية باتنة (شهادة الميلاد رقم (037) من الآن فصاعدا : بن صالح العيد.
المادة 21
فتح المادةيلقب المسمى قملة الجمعي المولود في 29 يوليو سنة 1960 بمتكاوك، دائرة بريكة، ولاية باتنة (شهادة الميلاد رقم (0271) من الآن فصاعدا :
بن صالح الجمعي.
المادة 22
فتح المادةيلقب المسمى قملة مقران المولود سنة 1961 بمتكاوك، دائرة بريكة، ولاية باتنة (شهادة الميلاد رقم (036) من الآن فصاعدا : بن صالح مقران.
المادة 23
فتح المادةعملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71 157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور
- أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية الأربعاء 11 ربيع الثاني عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1887 للمعنيين باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك بطلب من وكيل الجمهورية.
المادة 24
فتح المادةيكلف وزير العدل، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 ربيع الثاني عام 1408 الموافق أول ديسمبر سنة 1987.
الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير العدل، وبناء على الدستور لاسيما المادتان | III - IO و 152 منه ، و بمقتضى الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 في الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان | 55 و 56 منه ، و بمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة | 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان | 3 و 4 منه ، يرسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيلقب المسمى بوقلقولة أحمد المولود سنة 1942 بأدارار (شهادة الميلاد رقم 2208 وعقد الزواج رقم 54 المسجل بتاريخ 19 غشت سنة 1971 بأدرار من الآن فصاعدا : بن يوسف أحمد.
المادة 2
فتح المادةيلقب المسمى بوقلقولة مبروك المولود في 22 نوفمبر سنة 1972 بأدرار (شهادة الميلاد | رقم (735) من الآن فصاعدا : بن يوسف مبروك.
المادة 3
فتح المادةتلقب المسماة بوقلقولة يمينة المولودة في أول مايو سنة 1975 بأدرار (شهادة الميلاد رقم (315) من الآن فصاعدا : بن يوسف يمينة.
المادة 4
فتح المادةتلقب المسماة بوقلقولة فاطمة المولودة في 4 فبراير سنة 1978 بأدرار (شهادة الميلاد رقم (76) من الآن فصاعدا : بن يوسف فاطمة.
المادة 5
فتح المادةتلقب المسماة بوقلقولة سعيدة المولودة في 9 ديسمبر سنة 1979 بأدرار (شهادة الميلاد رقم (1224) من الآن فصاعدا : بن يوسف سعيدة.
المادة 6
فتح المادةيلقب المسمى بوقلقولة بوجمعة المولود في 5 فبراير سنة 1982 بأدرار (شهادة الميلاد رقم (143) من الآن فصاعدا : بن يوسف بوجمعة
المادة 7
فتح المادةتلقب المسماة بوقلقولة فاطمة الزهراء المولودة في 18 نوفمبر سنة 1984 بأدرار (شهادة الميلاد رقم (1051 من الآن فصاعدا : بن يوسف فاطمة الزهراء .
المادة 8
فتح المادةيلقب المسمى بوقلقولة عبد القادر المولود سنة 1945 بأدرار (شهادة الميلاد رقم 2209 وعقد الزواج رقم 87 المسجل بتاريخ 25 غشت سنة 1971 بأدرار من الآن فصاعدا : بن يوسف عبد القادر المادة و : تلقب المسماة بوقلقولة وهيبة المولودة في 23 أبريل سنة 1980 بأدرار (شهادة الميلاد رقم (487) من الآن فصاعدا : بن يوسف وهيبة •
المادة 10
فتح المادةتلقب المسماة بوقلقولة فضيلة المولودة فى أول يناير سنة 1982 بأدرار (شهادة الميلاد رقم (11) من الآن فصاعدا : بن يوسف فضيلة.
المادة 11
فتح المادةيلقب المسمى بوقلقواة عبد الحكيم المولود في 23 غشت سنة 1983 بأدرار (شهادة الميلاد رقم (1093) من الآن فصاعدا : بن يوسف عبد الحكيم.
المادة 12
فتح المادةتلقب المسماة بوقلقولة كريمة المولودة في 3 يونيو سنة 1985 بأدرار (شهادة الميلاد رقم (505) من الآن فصاعدا : بن يوسف كريمة.
المادة 13
فتح المادةيلقب المسمى بوقلقولة عبد الله المولود في 27 يونيو سنة 1955 بأدرار (شهادة الميلاد رقم 6343 و عقد الزواج رقم 147 المسجل بتاريخ 1888 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 11 ربيع الثاني عام 1403 ه 6 غشت سنة 1981 بأدرار من الآن فصاعدا بن يوسف عبد الله.
المادة 14
فتح المادةتلقب المسماة بوقلقولة فتيحة المولودة في 27 غشت سنة 1983 بأدرار (شهادة الميلاد رقم (113) من الآن فصاعدا : بن يوسف فتيحة.
المادة 15
فتح المادةتلقب المسماة بوقلقولة كلثوم المولودة في 6 غشت سنة 1985 بأدرار (شهادة الميلاد رقم (694) من الآن فصاعدا : بن يوسف كلثوم.
المادة 16
فتح المادةيلقب المسمى بوقلقولة مبروك المولود في 22 مايو سنة 1957 بأدرار (شهادة الميلاد رقم 126 و عقد الزواج رقم 142 المسجل بتاريخ 15 غشت سنة 1981 بأدرار من الآن فصاعدا : بن يوسف مبروك.
المادة 17
فتح المادةيلقب المسمي بوقلقولة عبد الكريم المولود في 23 مايو سنة 1983 بأدرار (شهادة الميلاد رقم (668) من الآن فصاعدا : بن يوسف عبد الكريم
المادة 18
فتح المادةتلقب المسماة بوقلقولة مباركة المولودة سنة 1947 بأدرار (شهادة الميلاد رقم (2210) من الآن فصاعدا : بن يوسف مباركة.
المادة 19
فتح المادةتلقب المسماة بوقلقولة عائشة المولودة سنة 1949 بأدرار (شهادة الميلاد رقم (2211) من الآن فصاعدا : بن يوسف عائشة.
المادة 20
فتح المادةيلقب المسمى بوقلقولة محمد المولود في 13 نوفمبر سنة 1959 بأدرار ( شهادة الميلاد رقم (334) من الآن فصاعدا : بن يوسف محمد.
المادة 21
فتح المادةتلقب المسماة بوقلقوامة مريم المولودة في 27 سبتمبر سنة 1961 بأدرار (شهادة الميلاد رقم (259) من الآن فصاعدا : بن يوسف مريم.
المادة 22
فتح المادةتلقب المسماة بوقلقولة خديجة المولودة في 28 يناير سنة 1964 بأدرار (شهادة الميلاد رقم (047) من الآن فصاعدا : بن يوسف خديجة.
المالة 23 : تلقب المسماة بوقلقولة مبريكة المولودة في أول ديسمبر سنة 1966 بأدرار (شهادة الميلاد رقم (502) من الآن فصاعدا : بن يوسف مبريكة.
المادة 24
فتح المادةتلقب المسماة بوقلقوامة فاطمة المولودة في 18 أبريل سنة 1969 بأدرار (شهادة الميلاد رقم (191) من الآن فصاعدا : بن يوسف فاطمة.
المادة 25
فتح المادةعملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك بطلب من وكيل الجمهورية.
المادة 26
فتح المادةيكلف وزير العدل، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 ربيع الثاني عام 1408 الموافق أول ديسمبر سنة 1987.
الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير العدل، -6 وبناء على الدستور لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذى الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 71 157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه ، الأربعاء 11 ربيع الثاني عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1889 يرسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيلقب المسمى بوجروة عبد الهادئ المولود سنة 1916 بروراوة، ولاية تيسمسيلت (شهادة الميلاد رقم 142 وعقد الزواج المسجل بتاريخ 26 فبراير سنة 1955 بوهران من الآن فصاعدا :
تافزي عبد الهادي.
المادة 2
فتح المادةيلقب المسمى بوجروة حسن المولود في 0 2 أبريل سنة 1958 بوهران (شهادة الميلاد رقم 3018) من الآن فصاعدا : تافرى حسن.
المادة 3
فتح المادةتلقب المسماة بوجروة فاطمة المولودة في 6 أكتوبر سنة 1960 بوهران (شهادة الميلاد رقم (8676 من الآن فصاعدا : تافزي فاطمة.
المادة 4
فتح المادةتلقب المسماة بوجروة فتيحة المولودة في 10 أبريل سنة 1963 بوهران (شهادة الميلاد رقم (4174) من الآن فصاعدا : تافزي فتيحة.
المادة 5
فتح المادةتلقب المسماة بوجروة خديجة المولودة في 10 يونيو سنة 1965 بوهران (شهادة الميلاد رقم 5876) من الآن فصاعدا : تافزي خديجة.
المادة 6
فتح المادةيلقب المسمى بوجروة عبد الرحمن المولود في 24 يناير سنة 1968 بوهران (شهادة الميلاد رقم (1037) من الآن فصاعدا : تافزي عبد الرحمن.
المادة 7
فتح المادةيلقب المسمى بوجروة الطيب المولود سنة 1929 بالسبت ولاية تيسمسيلت (شهادة الميلاد رقم (44) من الآن فصاعدا : تافزي الطيب.
المادة 8
فتح المادةتلقب المسماة بوجروة فاطمة المولودة في أول نوفمبر سنة 1961 بروراوة، ولاية تيسمسيلت (شهادة الميلاد رقم (214/55) من الآن فصاعدا :
تافزي فاطمة.
المادة 9
فتح المادةيلقب المسمى بوجروة يحيى المولود في 6 أبريل سنة 1963 بالسبت، ولاية تيسمسيلت (شهادة الميلاد رقم 093) من الآن فصاعدا : تافزي يحيى
المادة 10
فتح المادةيلقب المسمى بوجروة عبد القادر المولود في 26 نوفمبر سنة 1965 بقرية، ولاية تيسمسيلت (شهادة الميلاد رقم (317) من الآن فصاعدا : تافزي عبد القادر .
المادة II : تلقب المسماة بوجروة خديجة المولودة في 15 فبراير سنة 1968 بقرية، ولاية | تيسمسيلت (شهادة الميلاد رقم (58) من الآن فصاعدا :
تافزي خديجة .
المادة 12
فتح المادةتلقب المسماة بوجروة عائشة - المولودة في 24 يونيو سنة 1971 بقرية، ولاية تيسمسيلت (شهادة الميلاد رقم (197) من الآن فصاعدا : تافزي عائشة.
المادة 13
فتح المادةيلقب المسمى بوجروة أحمد المولود في 12 نوفمبر سنة 1943 بالسبت، ولاية تيسمسيلت (شهادة الميلاد رقم 2489 وعقد الزواج رقم 42 المسجل في غشت سنة 1969 بمغيلة، ولاية تيسمسيلت من الآن فصاعدا : تافزي أحمد.
المادة 14
فتح المادةيلقب المسمى بوجروة هواري المولود سنة 1970 بمغيلة، ولاية تيسمسيلت (شهادة الميلاد رقم (06) من الآن فصاعدا : تافزي هواري.
المادة 15
فتح المادةيلقب المسمى بوجروة محمد المولود سنة 1971 بمغيلة، ولاية تيسمسيلت (شهادة الميلاد رقم (07) من الآن فصاعدا : تافزي محمد.
المادة 16
فتح المادةيلقب المسمى بوجروة عبد القادر المولود سنة 1973 بمغيلة، ولاية تيسمسيلت (شهادة الميلاد رقم (08) من الآن فصاعدا : تافزي عبد القادر .
المادة 17
فتح المادةتلقب المسماة بوجروة فتيحة المولودة في 23 يونيو سنة 1976 بوهران (شهادة الميلاد رقم (8631 من الآن فصاعدا : تافزي فتيحة.
المادة 18
فتح المادةيلقب المسمى بوجروة حاج المولود في 24 سبتمبر سنة 1981 بوهران (شهادة الميلان رقم (11948) من الآن فصاعدا : تافزي حاج. 1890 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 19
فتح المادةيلقب المسمى بوجروة عبد القادر المولود في 27 مايو سنة 1944 بالسبت، دائرة الجزائرية الأربعاء 11 ربيع الثاني عام 1408 ه
المادة 28
فتح المادةيلقب المسمى بوجروة عبد القادر المولود في 20 ديسمبر سنة 1951 بوهران (شهادة دحموني، ولاية تيسمسيلت (شهادة الميلاد رقم | الميلاد رقم 4625 وعقد الزواج رقم 141 المسجل 1473 وعقد الزواج رقم 596 المسجل في 26 مارس | سنة 1976 بوهران من الآن فصاعدا : تافزي عبد القادر ...
المادة 20
فتح المادةيلقب المسمى بوجروة محمد المولود في 9 يناير سنة 1977 بوهران (شهادة الميلاد رقم (333) من الآن فصاعدا : تافزي محمد.
المادة 21
فتح المادةيلقب المسمى بوجروة جيلالي المولود في 24 ديسمبر سنة 1977 بوهران (شهادة الميلاد رقم 15015) من الآن فصاعدا : تافزي جيلالي.
المادة 22
فتح المادةتلقب المسماة بوجروة عائشة المولودة في 9 ديسمبر سنة 1979 بوهران (شهادة الميلاد رقم (14799) من الآن فصاعدا : تافزي عائشة.
المادة 23
فتح المادةيلقب المسمى بوجروة الطيب المولود في 14 يناير سنة 1981 بوهران (شهادة الميلاد رقم (439) من الآن فصاعدا : تافزي الطيب.
المادة 24
فتح المادةتلقب المسماة بوجروة سميرة المولودة في 28 يوليو سنة 1983 بوهران (شهادة الميلاد رقم 8825) من الآن فصاعدا : تافزى سميرة.
المادة 25
فتح المادةيلقب المسمى بوجروة الهوارى المولود في 26 يناير سنة 1950 بوهران (شهادة الميلاد رقم 395 وعقد الزواج رقم 275 المسجل بتاريخ 8 مايو سنة 1974 بوهران من الآن فصاعدا : تافزى الهوارى.
المادة 26
فتح المادةيلقب المسمى بوجروة عبد الهادى المولود في 31 غشت سنة 1980 بوهران (شهادة الميلاد رقم (9399) من الآن فصاعدا : تافزي عبد الهادي.
المادة 27
فتح المادةيلقب المسمى بوجروة محمد الامين المولود في 28 غشت سنة 1982 بوهران (شهادة الميلاد رقم 10637) من الآن فصاعدا : تافزى محمد الامين | بتاريخ أول مارس سنة 1975 بوهران) من الآن فصاعدا : تافزى عبد القادر.
المادة 29
فتح المادةيلقب المسمى بوجروة محمد المولود في 18 سبتمبر سنة 1976 بوهران (شهادة الميلاد رقم (10559) من الآن فصاعدا : تافزي محمد
المادة 30
فتح المادةتلقب المسماة بوجروة خيرة المولودة في 9 يونيو سنة 1978 بوهران ( شهادة الميلاد رقم (7525) من الآن فصاعدا : تافزي خيرة.
المادة 31
فتح المادةتلقب المسماة بوجروة سارة المولودة في 22 ديسمبر سنة 1979 بوهران (شهادة الميلاد رقم 15384) من الآن فصاعدا : تافزى سارة.
المادة 32
فتح المادةتلقب المسماة بوجروة مليكة المولودة في 15 غشت سنة 1983 بوهران (شهادة الميلاد رقم 7996) من الآن فصاعدا : تافزي مليكة.
المادة 33
فتح المادةيلقب المسمى بوجروة الهوارى المولود في 5 فبراير سنة 1986 بوهران (شهادة الميلاد رقم (1358) من الآن فصاعدا : تافزى الهوارى.
المادة 34
فتح المادةيلقب المسمى بوجروة بلقاسم المولود في 30 نوفمبر سنة 1955 بوهران (شهادة الميلاد رقم 5917 وعقد الزواج رقم 675 المسجل بتاريخ 9 يوليو سنة 1979 بوهران) من الآن فصاعدا : تافزي بلقاسم.
المادة 35
فتح المادةيلقب المسمى بوجروة عمر المولود في 24 أبريل سنة 1980 بوهران (شهادة الميلاد رقم (5096) من الآن فصاعدا : تافزي عمر.
المادة 36
فتح المادةتلقب المسماة بوجروة فاطمة المولودة في 2 غشت سنة 1981 بوهرانه (شهادة الميلاد رقم (9249) من الآن فصاعدا : تافزي فاطمة.
الأربعاء 11 ربيع الثاني عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريه 1891
المادة 37
فتح المادةتلقب المسماة بوجروة فوزية المولودة في 12 فبراير سنة 1983 بوهران (شهادة الميلاد رقم (1992) من الآن فصاعدا : تافزي فوزية.
المادة 38
فتح المادةتلقب المسماة بوجروة فتيحة المولودة | في 20 فبراير سنة 1985 بوهران (شهادة الميلاد رقم (2237) من الآن فصاعدا : تافزي فتيحة.
المادة 39
فتح المادةيلقب المسمى بوجروة أحمد المولود في 30 نوفمبر سنة 1955 بوهران (شهادة الميلاد رقم 5918 وعقد الزواج رقم 1832 المسجل بتاريخ 12 نوفمبر سنة 1981 بوهران من الآن فصاعدا :
تافزي أحمد.
المادة 40
فتح المادةتلقب المسماة بوجروة شريفة المولودة في 28 نوفمبر سنة 1982 بوهران (شهادة الميلاد رقم (14598) من الآن فصاعدا : تافزى شريفة
المادة 41
فتح المادةتلقب المسماة بوجروة نجاة المولودة في 11 يوليو سنة 1984 بوهران (شهادة الميلاد رقم | (8396) من الآن فصاعدا : تافزي نجاة.
المادة 42
فتح المادةتلقب المسماة بوجروة شهرزاد المولودة في 30 يونيو سنة 1986 بوهران (شهادة الميلاد رقم (6614) من الآن فصاعدا : تافزي شهرزاد.
المادة 43
فتح المادةيلقب المسمى بوجروة محمد المولود في 20 أبريل سنة 1959 بالسبت، ولاية تيسمسيلت شهادة الميلاد رقم (05) من الآن فصاعدا : تافزي محمد
المادة 44
فتح المادةتلقب المسماة بوجروة بختة المولودة في 22 نوفمبر سنة 1982 بوهران (شهادة الميلاد رقم 14344) من الآن فصاعدا : تافزي بخته.
المادة 45
فتح المادةتلقب المسماة بوجروة صباح المولودة في 22 نوفمبر سنة 1982 بوهران (شهادة الميلاد رقم 14346) من الآن فصاعدا : تافزي صباح.
المادة 46
فتح المادةتلقب المسماة بوجروة خالدية المولودة في 6 أكتوبر سنة 1984 بوهران (شهادة الميلاد رقم (12049) من الآن فصاعدا : تافزى خالدية.
المادة 47
فتح المادةعملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك بطلب من وكيل الجمهورية.
المادة 48
فتح المادةيكلف وزير العدل، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. / حرر بالجزائر في 10 ربيع الثاني عام 1408 الموافق أول ديسمبر سنة 1987.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- أمر رقم 70-20
- مرسوم رقم 71-157
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.