مراسيم مؤرخة في 15 رمضان عام 1386 الموافق 27 ديسمبر سنة 1966 تتضمن تغيير أسماء 1800
المادة الأولى
فتح المادةان السيدة أورى ماتيلد أرملة مولاى محمد المولودة فى 18 مارس سنة 1929 بوهران | شهادة الميلاد رقم 1097 من بلدية وهران ) ، تسمى من الآن فصاعدا :
لكوص حسنية .
المادة 2
فتح المادةطبقا للمادة 8 من القانون المؤرخ في 11 جيرمينال سنة 11 والمتمم بالامر رقم 58-779 المؤرخ في 23 غشت سنة 1958 فان تدوين الملاحظة على هامش أوراق الحالة المدنية المتعلقة بالاسم الجديد المخول بموجب هذا المرسوم لا يمكن أن يطلبها وكيل الدولة التابع لمحل سكني المعنيين بالامر الا بعد انقضاء أجل سنة وبعد التثبت من عدم تقديم أي اعتراض أمام الجهة القضائية المختصة .
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير العدل ، حامل الاختام ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حرر بالجزائر في 15 رمضان عام 1386 الموافق 27 ديسمبر سنة 1966 هواري بومدين ان رئيس الحكومة . رئيس مجلس الوزراء ، .
بناء على تقرير وزير العدل ، حامل الاختام ، وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية .
وبمقتضى القانون المؤرخ في 11 جيرمينال سنة 11 والمتعلق بالاسماء وتغيير الالقاب والمتمم بالامر رقم 58 779 المؤرخ في 23 غشت سنة 1958 .
- وبمقتضى الامر رقم 65 182 المؤرخ في 11 ربيع المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، يرسم ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةان السيد حمارة علي بن ابراهيم المولود في 9 يونيو سنة 1932 بقصر البخارى عمالة المدية ( شهادة الميلاد رقم 527 من بلدية قصر البخاري ) يسمى من الآن فصاعدا : حمادة علي .
المادة 2
فتح المادةان السيد حمارة ابراهيم بن علي المولود في 27 مايو سنة 1957 بقصر البخارى عمالة المدية ( شهادة الميلاد رقم 108 من بلدية قصر البخارى ) يسمي من الآن فصاعدا:
حمادة ابراهيم
المادة 3
فتح المادةان السيد حمارة عبد القادر بن علي المولود في 22 سبتمبر سنة 1958 بقصر البخارى عمالة المدية ( شهادة الميلاد رقم 118 من بلدية قصر البخاري ( يسمى من الآن فصاعدا : حمادة عبد القادر .
المادة 4
فتح المادةان الآنسبة حمارة فاطمة بنت على المولودة في 24 ديسمبر سنة 1959 بالبليدة ( شهادة الميلاد رقم 2703 من بلدية البليدة ) تسمى من الآن فصاعدا : حمادة فاطمة المادة ه : ان الآنسة حمارة فتيحة بنت على المولودة في 16 ديسمبر سنة 1961 بالبليدة : شهادة الميلاد رقم 306 من بلدية البلدية ) تسمى من الآن فصاعدا : حمادة فتيخة
المادة 6
فتح المادةان السيد حمارة محمد بن علي المولود في 5 يناير سنة 1964 بالبليدة : شهادة الميلاد رقم 94 من بلدية البليدة ) يسمى من الآن فصاعدا : حمادة محمد .
المادة 7
فتح المادةان السيد حمارة نصر الدين بن علي المولود في مارس سنة 1966 بالبليدة ) شهادة الميلاد رقم 1332 من بلدية البليدة ) يسمى من الآن فصاعدا : حمادة نصر الدين.
المادة 8
فتح المادةطبقا للمادة 8 من القانون المؤرخ في 11 جيرمينال سنة 11 والمتمم بالامر رقم 58 779 58 المؤرخ في 23 غشت سنة - 1958 فان تدوين الملاحظة على هامش اوراق الحالة المدنية المتعلقة بالاسم الجديد المخول بموجب هذا المرسوم لا يمكن أن يطلبها وكيل الدولة التابع لمحل سكني المعنيين بالامر الا بعد انقضاء أجل سنة وبعد التثبت من عدم تقديم أي اعتراض أمام الجهة القضائية المختصة .
المادة 9
فتح المادةيكلف وزير العدل ، حامل الاختام ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
و حرر بالجزائن في 15 رمضان عام 1386 الموافق 27 ديسمبر سنة 1966 هواري بومدين ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير العدل ، حامل الاختام ،
- وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى 1802 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 19 رمضان عام 1286 من غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى القانون المؤرخ فى 11 جيرمينال سنة 11 والمتعلق بالاسماء وتغيير الالقاب والمتمم بالامر رقم 58 779 المؤرخ في 23 غشت سنة 1958 ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع المؤرخ فى 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةان السيدة لالوم فله زوجة ابن سارسة عمار المولودة فى 2 ابريل سنة 1903 بقسنطينة ( شهادة الميلاد رقم 518 من بلدية قسنطينة ( تسمى من الآن فصاعدا:
ابن سارسه فله
المادة 2
فتح المادةطبقا للمادة 8 من القانون المؤرخ في 11 جيرمينال سنة 11 والمتمم بالامر رقم 58 779 المؤرخ في 23 غشت سنة 1958 فان تدوين الملاحظة على هامش أوراق الحالة المدنية المتعلقة بالاسم الجديد المخول بموجب هذا المرسوم لا يمكن أن يطلبها وكيل الدولة التابع لمحل سكني المعنية بالامر الا بعد انقضاء أجل سنة وبعد التثبت من عدم تقديم أي اعتراض أمام الجهة القضائية المختصة .
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير العدل ، حامل الاختام ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 15 رمضان عام 1386 الموافق 27 ديسمبر سنة 1966 هواري بومدين وزارة التربية الوطنية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- قانون رقم 62-157
- قانون رقم 58-779
- أمر رقم 65-182
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.