مرسوم
· ج.ر عدد 47 لسنة 1987
مراسيم مؤرخة في 25 ربيع الاول عام 1408 الموافق 17 نوفمبر سنة 1987 القاب. تتضمن تغيير 1742
المادة 32
تلقب المسماة فار عائشة المولودة في 6 نوفمبر سنة 1973 بباب الوادى، ولاية الجزائر شهادة الميلاد رقم (4138 من الآن فصاعدا : بوحادي عائشة.