مرسوم
مرسوم مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1402 الموافق أول مارس سنة 1982 يتضمن تعيين الامين العام لكتابة الدولة للشؤون الاجتماعية . 642
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد محمد الصفين بابس أمينا عاما لكتابة الدولة للشؤون الاجتماعية .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 5 جمادى الاولى عام 1402 الموافق أول مارس سنة 1982.
الشاذلي بن جديد المطيعة الرسمية ، 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.