مرسومان مؤرخان في 27 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 13 سبتمبر سنة 1966 يتعلقان بتحويل عقوبات 1231
المادة الأولى
فتح المادةتحول عقوبة الاعدام الصادرة على بوحريد محمد الطيب الى عقوبة السجن المؤبد مع الاشغال الشاقة
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير العدل حامل الاختام بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر فى 27 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 13 سبتمبر سنة 1966 هواري بومدين ان رئيس مجلس الثورة ، رئيس الحكومة ، رئيس مجلس / الوزراء ، بناء على تقرير وزير العدل حامل الاختام ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبناء على القرار الصادر فى 19 جمادى الأولى عام 1386 الموافق 5 سبتمبر سنة 1966 من المجلس القضائي الخاص بقمع المخالفات الاقتصادية لمدينة الجزائر والقاضي بعقوبة الاعدام على المسمى كورتى جيوفاني المدعو جان لادخال عملات أجنبية مزورة ووضعها في التداول ، وبعد الاطلاع على طلب العفو المقدم من كورتي جيوفاني المدعو جان ، يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتحول عقوبة الاعدام الصادرة على كورتي جيوفاني المدعو جان الى عقوبة السجن المؤبد مع الاشغال الشاقة
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير العدل حامل الاختام بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 27 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 13 سبتمبر سنة 1966 هواري بومدين وزارة التربية الوطنية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 65-182
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.