مرسوم
مرسوم مؤرخ في 10 رجب عام 1385 الموافق 4 نوفمبر سنة 1965 تتضمن انتدابات لمهام نواب مديرين 1238
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد عبد الرحيم ستوتي ، كاتبا عاما لوزارة قدماء المجاهدين .
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير قدماء المجاهدين بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 10 رجب عام 1385 الموافق 4 نوفمبر سنة 1965 هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.