مرسوم رقم 97-03
· ج.ر عدد 3 لسنة 1997
ملغى
مرسوم را رئاسي رقم 97-03 مؤرخ في 29 شعبان عام 1417 الموافق 9 يناير سنة 1997، يتضمن استدعاء استدعاء المجلس الوطني الانتقالي لعقد دورة طارئة. 11
المادة الأولى
تعدّل المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 95-126 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1415 الموافق 29 أبريل سنة 1995 والمذكور أعلاه كما يأتي:
" المادة 5 : خلافا لأحكام المادة 6 أعلاه، تبقى قرارات تسيير المستخدمين التابعين للإدارة البلدية بصفة انتقالية وإلى وقت لاحق، خاضعة لتأشيرة الرقابة القانونية القبلية المنوطة بمصالح الوظيف العمومي".