مرسوم رقم 97-03
· ج.ر عدد 3 لسنة 1997
ملغى
مرسوم را رئاسي رقم 97-03 مؤرخ في 29 شعبان عام 1417 الموافق 9 يناير سنة 1997، يتضمن استدعاء استدعاء المجلس الوطني الانتقالي لعقد دورة طارئة. 11
المادة الأولى
يستدعى المجلس الوطني الانتقالي لعقد دورة طارئة قصد دراسة نصوص ذات طابع تشريعي وذلك ابتداء من يوم السبت 16 رمضان عام 1417 الموافق 25 يناير سنة 1997.