مرسوم رقم 96-374
· ج.ر عدد 68 لسنة 1996
مرسوم را رئاسي رقم 96-374 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1417 اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره مليونان ومائة وواحد وثمانون ألفا ومائتا دينار ( 2.181.200 دج ) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37 – 91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع ".