مرسوم رقم 95-218
· ج.ر عدد 45 لسنة 1995
ملغى
مرسوم را رئاسي رقم 95-218 مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1416 الموافق الرئاسي رقم 95-141 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1415 الموافق 20 وثائق السفر الرسمية التي تسلّمها وزارة الشؤون الخارجية . . . 17 غشت سنة 1995، يعدل المرسوم مايو سنة 1995 ، الذي يحدد شروط منح 8
المادة الأولى
تعدل المادة 18 من المرسوم الرئاسي رقم 95-141 المؤرخ في 20 مايو سنة 1995 المذكور أعلاه، كما يأتي :
المادة 18 : تنتهي صلاحية جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات الخدمة المتداولة حاليا بعد ستة أشهر من نشر هذا المرسوم. وتعاد وجوبا، إلى وزارة الشؤون الخارجية عند انقضاء هذا الأجل ".