مرسوم رقم 94-13
· ج.ر عدد 40 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تشريعي رقم 94-13 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1414 الموافق 28 مايو سنة 1994، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصيد البحري. 5
الباب الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
ينفذ هذا المرسوم التشريعي سياسة وطنية في الصيد البحري ترمي إلى ما يأتي :
- حماية الموارد السمكية وموارد المياه العذبة والمحافظة عليها عن طريق استغلال عقلاني بواسطة الوسائل الملائمة
- إقامة منظومة لمراقبة جهد الصيد البحري، توسيع السيادة الوطنية إلى الموارد الموجودة ما وراء المياه الإقليمية عن طريق إنشاء منطقة محفوظة للصيد البحري
- ترقية الصيد القاري وأنماط الصيد البحري الخاصة وتطوير ذلك.