مرسوم رقم 94-110
· ج.ر عدد 32 لسنة 1994
مرسوم ॐ رئاسي رقم 94-110 مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1414 إجراءات عفو بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك الموافق 18 مايو سنة 1994، يتضمن 12
المادة 2
يستفيد الأشخاص المحبوسون وغير المحبوسين الذين تقل باقي عقوباتهم أو تساوي ثلاثة
(3) أشهر من تخفيض كلي لعقوباتهم.