مرسوم رقم 94-11
· ج.ر عدد 34 لسنة 1994
معدَّل
مرسوم تشريعي رقم 94-11 مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994، يحدث التأمين عن البطالة لفائدة الأجراء الذين قد يفقدون عملهم بصفة لا إرادية لأسباب اقتصادية
الفصل الأول — الهدف ومجال التطبيق
المادة 4
يستثنى كذلك من مجال تطبيق هذا المرسوم التشريعي :
- الأجراء الذين بلغوا السن القانونية التي تسمح لهم بالإحالة على التقاعد
- الأجراء الذين تتوفر فيهم الشروط الضرورية للحصول على حقوق معاش التقاعد المسبق.