الفصل السادس — التنظيم والتمويل
المادة 39
يعاقب على المخالفات لأحكام المواد 8 و 9 و 10 أعلاه بغرامة تتراوح من 5.000 إلى 10.000 دج عن كل مخالفة مثبتة تحسب بقدر عدد العمال المعنيين.
عُدِّل بموجب قانون رقم 98-07 (ج.ر عدد 57 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
تعدّل المادة 39 من المرسوم التشريعي رقم 94-11 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي