مرسوم رقم 94-11
· ج.ر عدد 34 لسنة 1994
معدَّل
مرسوم تشريعي رقم 94-11 مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994، يحدث التأمين عن البطالة لفائدة الأجراء الذين قد يفقدون عملهم بصفة لا إرادية لأسباب اقتصادية
الفصل السادس — التنظيم والتمويل
المادة 38
يتعرض كل من يتقاضى أداءات بطريقة غير قانونية أو يتهم بتصريحات خاطئة أو يقدم شهادات كاذبة إلى الغاء دفع الأداءات دون المساس بالعقوبات الجزائية التي ينص عليها القانون.