مرسوم رقم 94-11
· ج.ر عدد 34 لسنة 1994
معدَّل
مرسوم تشريعي رقم 94-11 مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994، يحدث التأمين عن البطالة لفائدة الأجراء الذين قد يفقدون عملهم بصفة لا إرادية لأسباب اقتصادية
الفصل السادس — التنظيم والتمويل
المادة 36
يستفيد أجراء المؤسسات العمومية المسرحون، في إطار أحكام المرسوم التشريعي رقم 94-09 المؤرخ في 26 مايو سنة 1994 والمذكور أعلاه، بصفة إنتقالية ولمدة ستة ( 6 ) أشهر ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم التشريعي، أداءات التأمين عن البطالة دون اشتراط مدة انخراط في نظام التأمين عن البطالة.