مرسوم رقم 94-11
· ج.ر عدد 34 لسنة 1994
معدَّل
مرسوم تشريعي رقم 94-11 مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994، يحدث التأمين عن البطالة لفائدة الأجراء الذين قد يفقدون عملهم بصفة لا إرادية لأسباب اقتصادية
الفصل الخامس — الالتزامات والمراقبة والطعن
المادة 26
يمكن الهيئة المكلفة بتسيير نظام التأمين عن البطالة، بعد مراقبة من أعوانها أو أعوان الإدارات العمومية المكلفة بالتشغيل ومفتشية العمل أن توقف منح الأداءات إذا لم يمتثل المستفيد للالتزمات المحددة في المادتين 22 و 23 أعلاه.
يستفيد الأعوان المشار إليهم أعلاه، أثناء ممارسة مهامهم، تسهيلات قانونية ويمكنهم على الخصوص الحصول على معلومات بحوزة الإدارات والهيئات المستخدمة وفقا لشروط قانونية.