مرسوم رقم 94-11
· ج.ر عدد 34 لسنة 1994
معدَّل
مرسوم تشريعي رقم 94-11 مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994، يحدث التأمين عن البطالة لفائدة الأجراء الذين قد يفقدون عملهم بصفة لا إرادية لأسباب اقتصادية
الفصل الخامس — الالتزامات والمراقبة والطعن
المادة 24
لا تحسب فترات العمل التي تمت في إطار عقد عمل محدد المدة ضمن مدة التكفل المحددة في المادة 14 من هذا المرسوم التشريعي وتسمح بتمديد فترة التكفل اذا كان المعني بدون عمل حتى نهاية مدة عقد العمل.
ويعلق أداء تعويض التأمين عن البطالة خلال فترات هذا النشاط ويستأنف بمجرد إنتهاء العمل.
لا يعلق تعويض التأمين عن البطالة في حالة نشاط ذي منفعة عامة كما هو محدد في المادة 23 أعلاه.