الفصل الثالث — أداءات نظام التأمين عن البطالة
المادة 14
تحسب مدة تكفل التأمين عن البطالة بقدر شهرين ( 2 ) من كل سنة اشتراك، وتعتبر كسنوات اشتراك سنوات الأقدمية المعتمدة لدى آخر هيئة مستخدمة ويقصد بالأقدمية المعتمدة بموجب أحكام الفقرة أعلاه : 21 ذي الحجة عام 1414 ه الجريدة الرسمية
- سنوات العمل التي أداها الأجير في آخر هيئة مستخدمة
- وعند الاقتضاء، سنوات العمل في هيئات مستخدمة أخرى عندما ينجم تغيير المستخدم عن تحويل المستخدمين بسبب إعادة هيكلة أو إعادة توزيع للعمل.