الفصل الثالث — إجراء اللجوء إلى تقليص عدد العمال › الفرع الأول — أحكام عامة
المادة 9
يتضمن الجانب الاجتماعي لكل هيئة مستخدمة بالضرورة في إطار المرحلة الثانية ما يأتي:
تحديد المعايير والمقاييس التي ينبغي أن تسمح بتحديد الأجراء الذين يستفيدون تدابير الحماية المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم التشريعي، 21 ذي الحجة عام 1414 ه الجريدة الرسمية
- شروط إعداد القوائم الاسمية للأجراء الموزعين حسب أماكن العمل كيفياتها، عند الاقتضاء ويجب أن يستفيد هؤلاء الأجراء ما يأتي:
- الإحالة على التقاعد،
- قبول الإحالة على التقاعد المسبق، أداءات التأمين عن البطالة
- التوظيف التعويضي عن طريق إعادة التوزيع.