مرسوم رقم 94-09
· ج.ر عدد 34 لسنة 1994
مرسوم تشريعي رقم 94-09 مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994، يتضمن الحفاظ على الشغل وحماية الأجراء الذين قد يفقدون عملهم بصفة لاإرادية. 3
الفصل الخامس — الحفاظ على الشغل
المادة 32
تحدد شروط تطبيق أحكام المواد من 29 إلى 31 أعلاه وكيفياتها باتفاق جماعي.