مرسوم رقم 94-09
· ج.ر عدد 34 لسنة 1994
مرسوم تشريعي رقم 94-09 مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994، يتضمن الحفاظ على الشغل وحماية الأجراء الذين قد يفقدون عملهم بصفة لاإرادية. 3
الفصل الخامس — الحفاظ على الشغل
المادة 31
يحصل على الاعتماد الإضافي المذكور في المادتين 29 و 30 أعلاه لدى هيئة التقاعد بعد دفع مساهمة الاعتماد من طرف المستخدم التي يحدد مبلغها بأجر شهر واحد (1) ونصف عن كل سنة إضافية معتمدة.
دون المساس بالأحكام الخاصة المطبقة على المجاهدين، لا يمكن أن تتجاوز نسبة حساب معاش التقاعد نسبة 80% القصوى المنصوص عليها في القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه.