مرسوم رقم 94-09
· ج.ر عدد 34 لسنة 1994
مرسوم تشريعي رقم 94-09 مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994، يتضمن الحفاظ على الشغل وحماية الأجراء الذين قد يفقدون عملهم بصفة لاإرادية. 3
الفصل الخامس — الحفاظ على الشغل
المادة 30
يمكن الأجير المذكور في المادة 29 أعلاه، عندما يتجاوز سن الإحالة على التقاعد بثلاث
(3) سنوات، أن يستفيد اعتماد سنتين (2) على الأكثر ويرفع الإعتماد إلى ثلاث (3) سنوات إذا تجاوز السن القانونية للاحالة على التقاعد بسنتين فقط وقد يصل الاعتماد إلى خمس (5) سنوات عندما يكون الأجير المعني قد بلغ السن القانونية للإحالة على التقاعد أو تجاوزها بأقل من سنة واحدة فقط.