مرسوم رقم 94-09
· ج.ر عدد 34 لسنة 1994
مرسوم تشريعي رقم 94-09 مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994، يتضمن الحفاظ على الشغل وحماية الأجراء الذين قد يفقدون عملهم بصفة لاإرادية. 3
الفصل الخامس — الحفاظ على الشغل
المادة 29
يتعين على كل مستخدم أن يحيل.
على التقاعد الأجير الذي يستوفي الشروط القانونية اللازمة للمطالبة بمعاش التقاعد.
غير أنه، وبصفة انتقالية وحتى 31 ديسمبر سنة 1996 ، يمكن الأجراء الذين بلغوا السن القانونية للإحالة على التقاعد ولم تبلغ سنوات عملهم 32 سنة التي اعتمدها نظام التقاعد الاستفادة من اعتماد خمس (5) سنوات إضافية على الأكثر إذا ما قدموا طلبا للاستفادة من معاش قبل 31 ديسمبر سنة 1996.