مرسوم رقم 94-09
· ج.ر عدد 34 لسنة 1994
مرسوم تشريعي رقم 94-09 مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994، يتضمن الحفاظ على الشغل وحماية الأجراء الذين قد يفقدون عملهم بصفة لاإرادية. 3
الفصل الخامس — الحفاظ على الشغل
المادة 28
يستمر الأجراء المستفيدون - من التأمين عن البطالة أو المحالون على التقاعد المسبق، في إطار القوانين المعمول بها في الاستفادة من أداءات الخدمات الاجتماعية التابعة لهيئتهم المستخدمة الأخيرة لمدة سنة واحدة كحد أدنى.
يمكن الأجراء، بعد تجاوز الفترة المحددة في الفقرة أعلاه، الاستمرار في الاستفادة من الخدمات الاجتماعية حسب شروط وأشكال ومستويات يتم تحديدها بموجب اتفاق جماعي.