مرسوم رقم 94-09
· ج.ر عدد 34 لسنة 1994
مرسوم تشريعي رقم 94-09 مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994، يتضمن الحفاظ على الشغل وحماية الأجراء الذين قد يفقدون عملهم بصفة لاإرادية. 3
الفصل الخامس — الحفاظ على الشغل
المادة 27
تدعم الإدارات المحلية المختصة مجهودات المستخدم في أعماله ، لاسيما عن طريق :
- توظيف الأجراء المسرحين تنظيم ورشات عمل ذات منفعة عامة لصالح الأجراء المسرحين مساعدة الأجراء المسرحين للحصول على عوامل الإنتاج ووسائله الضرورية لإنشاء نشاطات أخرى لحسابهم الخاص.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة والمادتين 25 و 26 أعلاه إذا اقتضى الأمر ذلك عن طريق التنظيم