مرسوم رقم 94-09
· ج.ر عدد 34 لسنة 1994
مرسوم تشريعي رقم 94-09 مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994، يتضمن الحفاظ على الشغل وحماية الأجراء الذين قد يفقدون عملهم بصفة لاإرادية. 3
الفصل الرابع — تقليص عدد العمال والتعويضات
المادة 20
لا يمكن المستخدم اللجوء الى تقليص عدد العمال وتنفيذه إلا إذا كان يدفع بانتظام اشتراكات الضمان الاجتماعي بما فيها تلك الاشتراكات التي أسسها نظاما التأمين عن البطالة والتقاعد المسبق.
ويفتح في حالة التأخر سجل استحقاق للتسوية، بالاتصال مع هيئات الضمان الاجتماعي، يمتد تنفيذه على فترة تحدد بموجب اتفاقية بين الأطراف المعنية .