الفصل الثالث — إجراء اللجوء إلى تقليص عدد العمال › الفرع الثاني — أحكام انتقالية
المادة 17
يوضع بالنسبة للمؤسسات العمومية التابعة للقطاع الاقتصادي التي تكون عند تاريخ اصدار هذا المرسوم التشريعي موضوع إجراءات الحل و / أو التي يجب أن يتم حلها قبل تاريخ 31 ديسمبر سنة 1994 وتلك المؤسسات التي لها خطة إنعاش تمت المصادقة عليها أو التي تتم المصادقة عليها قبل هذا التاريخ، تصور جانبها الاجتماعي في مرحلة واحدة تسمح بتعيين قوائم الأجراء وإعدادها كما يأتي :
الذين يحالون على التقاعد الذين يحالون على التقاعد المسبق ، الذين يتم توزيعهم،
- الذين يسرحون لسبب اقتصادي قصد الاستفادة من أداءات التأمين عن البطالة.