الفصل الثالث — إجراء اللجوء إلى تقليص عدد العمال › الفرع الأول — أحكام عامة
المادة 12
يتم الحصول على رأي لجنة المساهمة وتنظيم التفاوض وتأطيره مع الممثلين النقابيين للعمال حول مضمون الجانب الاجتماعي وتطبيقه طبقا للأحكام القانونية المعمول بها لاسيما القانونان رقم 90-02 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1990 ورقم 90-11 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 والمذكوران أعلاه.
وفي غياب منظمات نقابية لها الصفة التمثيلية، يقوم بتمثيل العمال ومن أجل مقتضيات التفاوض ممثلون ينتخبهم هؤلاء حسب النسب المحددة في المادة 41 من القانون رقم 90-14 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1990 ، المعدل والمذكور أعلاه.