مرسوم رقم 94-07 · ج.ر عدد 32 لسنة 1994 معدَّل
مرسوم تشريعي رقم 94-07 مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1414 الموافق 18 مايو سنة 1994، يتعلق بشروط الإنتاج المعماري وممارسة مهنة المهندس المعماري. 4

الباب الأول — الهندسة المعمارية › الفرع الثاني — المتدخلون في الهندسة المعمارية

المادة 9

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.