مرسوم رقم 94-07
· ج.ر عدد 32 لسنة 1994
معدَّل
مرسوم تشريعي رقم 94-07 مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1414 الموافق 18 مايو سنة 1994، يتعلق بشروط الإنتاج المعماري وممارسة مهنة المهندس المعماري. 4
الباب السادس — أحكام انتقالية وختامية
المادة 56
تتولى اللجنة الوطنية لتحضير الانتخابات مهمة إعداد الجدول الوطني المؤقت للمهندسين المعماريين وتحضير انتخابات المجالس المحلية والمجلس الوطني لنقابة المهندسين المعماريين.
يكون أعضاء اللجنة الوطنية لتحضير الانتخابات غير قابلين للانتخاب خلال الوكالة الأولى.