مرسوم رقم 94-07
· ج.ر عدد 32 لسنة 1994
معدَّل
مرسوم تشريعي رقم 94-07 مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1414 الموافق 18 مايو سنة 1994، يتعلق بشروط الإنتاج المعماري وممارسة مهنة المهندس المعماري. 4
الباب السادس — أحكام انتقالية وختامية
المادة 55
تعين لجنة وطنية لتحضير انتخابات نقابة المهندسين المعماريين، تتكون من خمسة عشر
(15 ) عضوا بقرار من الوزير المكلف بالهندسة المعمارية والتعمير لمدة سنة اعتبارا من تاريخ إصدار هذا المرسوم التشريعي.