الباب الخامس — مخالفة قواعد الهندسة المعمارية والتعمير وعقوبتها
المادة 53
في حالة مواصلة صاحب المشروع الأشغال منتهكا بذلك أمر توقيف الأشغال المنصوص عليه في المحضر المذكور في المادة 50 أعلاه، تؤهل السلطة الإدارية المختصة لتكليف من يقوم على نفقة مرتكب المخالفة بهدم القسم من الأشغال المرتبط بموضوع الأمر بتوقيف الأشغال دون اللجوء إلى قرار من العدالة.
أُلغي بموجب قانون رقم 04-06 (ج.ر عدد 51 لسنة 2004)