الباب الخامس — مخالفة قواعد الهندسة المعمارية والتعمير وعقوبتها
المادة 52
في حالة رفض تحقيق مطابقة البناية في الآجال المقررة، يحرر العون محضر الأمر بتوقيف الأشغال ويعلم الوالي ورئيس المجلس الشعبي البلدي المعني بذلك، ويجب على رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا أن يخطر الجهة القضائية المختصة للنطق حسب الطرق الاستعجالية بتثبيت أمر توقيف الأشغال وتحقيق مطابقة الأماكن أو مطابقة البنايات لرخصة البناء وهدم البنايات أو إعادة تخصيص الأرضيات قصد إعادتها إلى حالتها الأولى وذلك دون المساس بالعقوبات المقررة في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
أُلغي بموجب قانون رقم 04-06 (ج.ر عدد 51 لسنة 2004)