الباب الرابع — مراقبة المهنة والعقوبات
المادة 47
دون المساس بالأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، يمكن أن ينجر عن أي خطا جسيم الشطب النهائي، لا سيما في الحالات الآتية :
الأخطاء المهنية المتكررة التي تترتب عليها معاينة بناء منشآت لا تطابق قواعد الهندسة المعمارية والتعمير التصرفات المقصودة والمتكررة التي تخل بقواعد شرف المهنة
- التسجيل غير القانوني في الجدول ممارسة المهنة أثناء مدة توقيف المهندس المعماري.
ويمكن أن يصدر أيضا في حالة العقوبة بسبب خيانة الأمانة التي يرتكبها المهندس المعماري في حق صاحب المشروع بسبب كل مخالفة تتعارض وممارسة المهنة،