مرسوم رقم 94-07
· ج.ر عدد 32 لسنة 1994
معدَّل
مرسوم تشريعي رقم 94-07 مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1414 الموافق 18 مايو سنة 1994، يتعلق بشروط الإنتاج المعماري وممارسة مهنة المهندس المعماري. 4
الباب الرابع — مراقبة المهنة والعقوبات
المادة 46
يمكن الوزير المكلف بالهندسة المعمارية والتعمير، في حالة ثبوت مخالفة الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتعمير والهندسة المعمارية، أن يتخذ التدابير التحفظية لوقف نشاط المهندس المعماري مرتكب المخالفة مؤقتا وإعلام نقابة المهندسين المعماريين بذلك.