مرسوم رقم 94-07
· ج.ر عدد 32 لسنة 1994
معدَّل
مرسوم تشريعي رقم 94-07 مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1414 الموافق 18 مايو سنة 1994، يتعلق بشروط الإنتاج المعماري وممارسة مهنة المهندس المعماري. 4
الباب الثالث — لجان الهندسة المعمارية والتعمير والمحيط المبني › الفرع الثاني — حماية المحيط المبني والحفاظ عليه
المادة 42
يمكن أن تستشير الجماعات المحلية اللجنة الولائية للهندسة المعمارية والتعمير والمحيط المبني لتقدم لها رأيا استشاريا عن برامج تهيئة العقارات الحضرية وإحداث المساحات الخضراء وأماكن الراحة والترفيه والمناطق المشجرة.