الباب الثالث — لجان الهندسة المعمارية والتعمير والمحيط المبني › الفرع الأول — حماية التراث المعماري
المادة 38
دون المساس بأحكام المادة 93 من القانون رقم 90-08 المؤرخ في 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية، تتولى اللجنة الولائية للهندسة المعمارية والتعمير والمحيط المبني في مجال حماية التراث المعماري، الأعمال الآتية : 14 ذي الحجة عام 1414 ه الجريدة الرسمية
- تعريف التراث المعماري حسب العناصر والمواقع وجرده
- القيام، بالتعاون مع المصالح الخارجية للوزارات المكلفة بالهندسة المعمارية والثقافة والجماعات المحلية بإعداد دفاتر التعليمات الخاصة لحماية التراث المعماري والحفاظ عليه، مساعدة الهيئات المكلفة بالمحافظة على التراث المعماري،
- ترقية الخصائص المعمارية المحلية
- إعلام المتعاملين في الترقية العقارية ومعديها والجمهور وتوعيتهم، مساعدة الجماعات في تكوين ملفات الاقتراحات المتعلقة بتصنيف المواقع مساعدة الإدارات والجماعات المتدخلة في ميدان البناء وإعلامها.