مرسوم رقم 94-07
· ج.ر عدد 32 لسنة 1994
معدَّل
مرسوم تشريعي رقم 94-07 مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1414 الموافق 18 مايو سنة 1994، يتعلق بشروط الإنتاج المعماري وممارسة مهنة المهندس المعماري. 4
الباب الثالث — لجان الهندسة المعمارية والتعمير والمحيط المبني
المادة 37
تحدد القوانين الأساسية للجنة الهندسة المعمارية والتعمير والمحيط المبني ومواردها وتكوينها وكيفية تعيين أعضائها عن طريق التنظيم.