مرسوم رقم 94-07
· ج.ر عدد 32 لسنة 1994
معدَّل
مرسوم تشريعي رقم 94-07 مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1414 الموافق 18 مايو سنة 1994، يتعلق بشروط الإنتاج المعماري وممارسة مهنة المهندس المعماري. 4
الباب الثالث — لجان الهندسة المعمارية والتعمير والمحيط المبني
المادة 36
تتكون اللجنة من :
- ممثلي الدولة في حدود الثلث (1/3)، ممثلي الجماعات المحلية في حدود الثلث ( 1/3)،
- ممثلي الجمعيات المهنية أو أشخاص مؤهلين في ميدان الهندسة المعمارية والتعمير أو المحيط المبني في حدود الثلث ( 3/1 ).
يرأس اللجنة عضو منتخب من بين ممثلي الدولة أو الجماعات المحلية.
ويمكن أن تستشار في كل مسألة تتعلق بالبناء والتعمير والهندسة المعمارية والمحيط.