الباب الثاني — إطار ممارسة مهنة الهندسة المعمارية › الفرع الثالث — نقابة المهندسين المعماريين
المادة 26
تتولى نقابة المهندسين المعماريين المهام الآتية :
السهر على احترام هذا المرسوم التشريعي والتنظيم المتعلق بممارسة مهنة المهندس المعماري اقتراح قانون الواجبات المهنية للمهندسين المعماريين،
- إعداد الجدول الوطني للمهندسين المعماريين وضبطه ونشر قائمة الأشخاص الطبيعيين المسجلين في الجدول الوطني سنويا، إعداد النظام الداخلي لنقابة المهندسين المعماريين، تسليم مستخرج من الجدول السهر على حفظ الانضباط العام داخل النقابة تنسيق أعمال المجالس المحلية دراسة العرائض المقدمة ضد القرارات التي تتخذها المجالس المحلية، لا سيما ما يتخذ منها في مجال الانضباط، . - المشاركة في تسوية النزاعات بين المهندسين المعماريين وأصحاب المشاريع والمقاولات عندما يطلب منها ذلك، تمثيل نقابة المهندسين المعماريين فيما يتعلق بها لدى السلطات العمومية
- تحديد مبالغ الاشتراكات وكيفيات تحصيلها والحصة التي تعود على المجالس المحلية
- تمثيل نقابة المهندسين المعماريين لدى الهيئات الدولية المماثلة مساعدة أصحاب المشاريع والسلطات العمومية بناء على طلبهم، في إطار تنظيم المسابقات والمقاييس وإعداد معطيات المشاريع ذات الأهمية الجهوية أو الوطنية، المشاركة في تحديد برامج تعليم الهندسة المعمارية عندما تتم استشارتها في ذلك.
يمكن نقابة المهندسين المعماريين أن تكون طرفا مدنيا في التقاضي.