مرسوم رقم 94-07
· ج.ر عدد 32 لسنة 1994
معدَّل
مرسوم تشريعي رقم 94-07 مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1414 الموافق 18 مايو سنة 1994، يتعلق بشروط الإنتاج المعماري وممارسة مهنة المهندس المعماري. 4
الباب الثاني — إطار ممارسة مهنة الهندسة المعمارية › الفرع الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 24
يجب على كل مهندس معماري أن يقدم مساعدته لكل شخص، بناء على طلب صريح من مجلس النقابة المحلي، في إطار عمليات ذات منفعة عامة تتعلق بالقضاء على السكن غير اللائق أو تجديد الأحياء غير الملائمة عندما تقرر الدولة أو الجماعات المحلية هذه العمليات.
وتحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.