مرسوم رقم 94-07
· ج.ر عدد 32 لسنة 1994
معدَّل
مرسوم تشريعي رقم 94-07 مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1414 الموافق 18 مايو سنة 1994، يتعلق بشروط الإنتاج المعماري وممارسة مهنة المهندس المعماري. 4
الباب الثاني — إطار ممارسة مهنة الهندسة المعمارية › الفرع الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 23
لا يمكن المهندس المعماري الشريك أن يمارس وفق طريقة أخرى إلا إذا حصل على الموافقة الصريحة لشركائه. ويجب عليه أيضا أن يعلم زبنه بالصفة التي يتدخل بها.